الصفحه ٢٩٢ : العمرة للمفرد ونحن ننقل ما في الانتصار من علمائنا الإمامية وما
في شرح النووي على صحيح مسلم من علماء أهل
الصفحه ٣٠١ :
بإيقاع النيّة والتلبيات الأربع للمتمتّع والمفرد وأمّا القران فمخيّر كما تقدّم
وفي هذا دلالة على أنّ إحرام
الصفحه ٢٩١ : :
مسئلة : قال علماؤنا المفرد
إذا دخل مكة جاز له فسخ حجه وجعله عمرة متمتع بها ولا يلب بعد طوافه وسعيه لئلا
الصفحه ٣٥٣ :
النوع
الثاني
( في كيفية القتال ووقته وشيء من احكامه )
وفيه آيات :
الاولى
( يَسْئَلُونَكَ
الصفحه ٢٧٥ :
تلك الأجزاء ضرورة فتكون العمرة واجبة خلافا لأبي حنيفة فإنّه جعلها سنّة
وكذا قال مالك وأوّلا الآية
الصفحه ٢٩٠ :
ثمّ إنّ حجّ
التمتّع قد يكون ابتداء كمن يحرم أوّلا بالعمرة ثمّ بعد قضاء مناسكها يحرم بالحجّ
وذلك
الصفحه ٢٧٦ :
تكون العمرة فيه مقدّمة على الحجّ بخلاف أخويه والقران هو أن يقرن بإحرامه
سياق هدي (١) يعقد إحرامه
الصفحه ٢٨٧ : يحلّ من عمرته إلّا بالتقصير والمفرد يتخيّر بينه
وبين الحلق السادس أنّ عمرة المتمتّع في أشهر الحجّ بخلاف
الصفحه ٤١٣ :
الاستطاعة
٢٦٣
٨ ـ البدن
وأحكامها
٣١٣
٢ ـ مباحث في
مناسك الحج
٢٦٨
الصفحه ٢٩٣ : في
أحكام القرآن ج ١ ص ٣٤٢ وهكذا ص ٣٤٥ قال : قال عمر بن الخطاب متعتان كانتا على عهد
رسول الله أنا أنهى
الصفحه ٢٧٣ :
فاعلم أنّه يلزم من ذلك أحكام :
١ ـ ما قاله
أصحابنا أنّ من أفسد حجّه وجب عليه إتمامه والحجّ من قابل
الصفحه ٣٠ :
عليكم التّكاليف كما شدّدها على اليهود من قبلكم ، بل يسرّها عليكم ورخّصها
لكم.
وفي الآية
أحكام
الصفحه ٢٠٧ : ء هل هو متتابع أم لا قال بعضهم بتتابعه ويروى عن عليّ عليهالسلام والشعبيّ وعن ابن عمر يقضى كما فات
الصفحه ٢٧٢ :
النوع الثاني
( في أفعاله وأنواعه وشيء من احكامه )
وفيه آيات :
الاولى
( وَأَتِمُّوا الْحَجَّ
الصفحه ١ : ء والخطباء ، وأتقن تهذيبه وأحكم ترتيبه غاية الإحكام ، وصيّره
دليلا وحجّة للحكّام في اقتناص (٤) الأحكام