الصفحه ٢٤١ : المراد بالوجه الرّضى
وإنّما حسن الكناية به عن الرضا لأنّ الشخص إذا أراد شيئا أقبل بوجهه عليه وإذا
كرهه
الصفحه ٣٥٧ : الصبيّ إذا دبّ على مقعده وهو مصدر منصوب على الحال نحو جاء زيد ركضا وهو إمّا
حال من المفعول وهو ظاهر الآية
الصفحه ١٥٦ : والحنفيّة أنّه يسقط وجوب الردّ إذا كان في حال الخطبة وقراءة القرآن
وقضاء الحاجة وفي الحمّام وذلك ممنوع لأنّ
الصفحه ٣٣٦ : بعد مهلة وقال «
أَضْطَرُّهُ
» لأنّه تعالى إذا علم
عدم انتفاعهم بالآيات ودلائل العقل والألطاف والزواجر
الصفحه ١٧٢ :
« إِلَيْها
» للتجارة وإنّما عاد
إليها لا غير لأنّها هي المقصودة بالذات من الخروج وقيل التقدير إذا رأوا تجارة
الصفحه ٣٢٨ : «
لِيَذُوقَ
وَبالَ أَمْرِهِ » ولأنّ التكرار في الخطاء لازم قطعا فيكون في العمد أولى
من باب التنبيه بالأدنى على
الصفحه ١٦ :
لا المطوف بهم (١) فيكون جرّه على مجاورة لحم طير ، ولأنّ القول بالغسل
قول أكثر الأمّة.
والجواب عن
الصفحه ١٥٤ : المراد نوع من التحايا
والتنوين فيها للنوعيّة واشتقاقها من الحياة لأنّ المسلّم إذا قال سلام عليكم فقد
دعا
الصفحه ١٨٥ : حديث عمر وتحقيق
الحال هنا أن نقول ليس السفر والخوف شرطين على الجمع للإجماع ولأنّ النبيّ
الصفحه ٢٧٥ : بأنّ المراد إذا شرعتم فيهما ، فانّ الشروع في الندب
يوجب إتمامه عندهم أيضا.
٤ ـ قوله تعالى
« لِلّهِ
الصفحه ٣٥٦ : عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ
» قيل سبب نزولها أنّ
المسلمين لمّا وقع صلح الحديبية خافوا أنّهم إذا رجعوا في
الصفحه ٢٠١ : الزمخشريّ لأنّ المصدر إعماله مع اللام
ضعيف والإضمار من محاسن الكلام « و ( مَعْدُوداتٍ ) » أي قلائل فإنّ
الصفحه ٢٣٤ : ( وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقاتِ ) (١) أي يعيبك ـ يقال لمزه يلمزه بكسر العين في المضارع
وضمّها إذا
الصفحه ٣٤٤ : أن يكون ممّن كان يرى الحرمة
أولا لأنّه إذا جاز قتال من يرى حرمته فقتال غيره أولى.
٢ ـ أنّه يجوز
الصفحه ٦٩ : صلىاللهعليهوآله انّه قال إذا شرب الخمر فاجلدوه فان عاد في الرابعة فاقتلوه وقد بيّنا
علة الحديثين جميعا في الكتاب