الصفحه ٣٧١ :
الَّذِينَ آمَنُوا إِذا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ اللهِ فَتَبَيَّنُوا وَلا
تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقى إِلَيْكُمُ
الصفحه ٣٧٥ :
قريش قال كم القوم قالوا لا علم لنا بعددهم قال كم ينحرون في كلّ يوم من جزور
قالوا تسعة إلى عشرة قال رسول
الصفحه ٢٧٧ : ءى من كلمات
القوم وذكرهم نفى الخلاف فهو المتبع والا فلا نقول به بمجرد رواية ابن مهزيار مع
اضطرابها
الصفحه ٣٠٨ : ومنهم من لا يخطر بباله ذكر
ربّه إلّا أن ينبّهه غيره وبينهما مراتب كثيرة ولذلك ردّد في خطابهم فقنع من قوم
الصفحه ٣٢١ : للبيان كما
ابتلي قوم موسى بتحريم صيد السمك يوم السبت ثمّ إنّه كان يجيئهم ذلك اليوم حتّى
يدخل بيوتهم فإذا
الصفحه ٣٤٢ :
المسبّب عند انتفاء السّبب وذهب قوم إلى أنّه واجب على الأعيان لقوله صلىاللهعليهوآله : «
من مات
الصفحه ٣٧٨ : نظر إلى عليّ بن أبي طالب وهو أصغر
القوم فقال قم يا عليّ واطلبوا بحقّكم الّذي جعله الله لكم فلقد جائت
الصفحه ٢٠٥ : أرمضه وأرمضه ورامضته إذا
جعلته بين حجرين أملسين ثمّ دقّقته وذلك لأنّ الصائم يجعل طبيعته بين حجري الجوع
الصفحه ٢٣ : ( فَاغْسِلُوا
وُجُوهَكُمْ ) أي إذا قمتم إلى الصّلوة فإن كنتم محدثين فتوضّأوا وإن
كنتم جنبا فاغتسلوا ، فعلى هذا
الصفحه ١٥٥ : الآدميّين فيدخل تحت النهي لأنّ هذه الصيغة وردت في القرآن إن قلت
إذا قصد الردّ خرج عن كونه قرآنا قلت ذلك
الصفحه ٢٢٥ :
الماليّة خارج عن هذا الوعيد لأنه تعالى قيّد الكنز بعدم الإنفاق وإذا عدم
القيد عدم الحكم ولما روي
الصفحه ٣٨٣ :
٤ ـ إذا قدمت
مسلمة ولها زوج فجاء في طلبها فمنعناه وجب على الإمام أو نائبه أن يدفع إليه ما
سلّمه
الصفحه ١٦٠ : وجوب قضاء الصلاة الفائتة وإنّما قال «
لِذِكْرِي
» ولم يقل لذكرها إمّا
لأنّه إذا ذكر الصلاة ذكر الله أو
الصفحه ١٤٨ : قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا ) (٣) أي إذا أردتم القيام ، وفيه نظر لأنّ بين ابتداء القيام
وبين ابتدا
الصفحه ٨ :
إلى مخصّص وليس ، وقيل : المراد إذا قصدتم الصّلوة ، لأنّ القيام إلى الشيء
والتوجّه إليه يستلزم