الصفحه ٢٩٠ : والتلبية عاقدة للإحرام
فيتنافيان ولأن عمرة التمتع لا تلبية فيها بعد دخول مكة فلو لبى بعدهما بطلت متعته
التي
الصفحه ١٧٩ : ولا يشترط عندنا فيها قراءة الفاتحة ولا
التسليم ولا الطهارة لأنّها صلاة بحسب المجاز فلا ينصب عليها دليل
الصفحه ٢٩٣ : فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ) هو الاعتمار في
أشهر الحج قبل الحج قال ومن التمتع أيضا القران لانه
الصفحه ٣٦٠ :
٦ ـ لو زاد
الكفّار على الضعف وظنّ السلامة استحبّ الثبات ولو ظنّ العجز وجب الهرب لقوله ( وَلا
الصفحه ٥٨ : المجاز؟ قيل بالأوّل وقيل بالثّاني وهو الأصحّ لأنّ المعنى
اللّغويّ موجود في الحقيقة الشرعيّة قطعا على
الصفحه ٢٤٦ : وابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْداً لا
يَقْدِرُونَ عَلى شَيْءٍ مِمّا كَسَبُوا وَاللهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ
الصفحه ٣٣٣ : النسخ.
قوله تعالى ( وَإِذا حَلَلْتُمْ فَاصْطادُوا ) أمر إباحة بعد أن كان الصيد حراما في حال الإحرام
الصفحه ١٣٤ : واحمد في رواية من زاد « إذا نحن صلينا عليك في
صلاتنا » ( انظر سراج المنير ج ٣ ص ٦٨ ) ومن أراد شرح
الصفحه ١٨٤ : صلاة السفر على الأول ، رواه أحمد والبخاري وهي دليل ناهض
على الوجوب فإن صلاة السفر إذا كانت مفروضة
الصفحه ٢٩٥ : ينبغي لسائق الهدي أن يحلّ حتّى يبلغ الهدي محلّه
فقال رجل من القوم ـ يعني عمر بن الخطّاب ـ (١) أنخرج
الصفحه ١٨٠ : رسول الله صلىاللهعليهوآله لموضع إسلامه
__________________
لانه لم يكن يدعو له
فسقطت التكبيرة
الصفحه ٣٥٩ : قال تعالى ( بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لا يَفْقَهُونَ ) أي لا يفقهون أنّهم مغالبون الله تعالى ومغالبة مغلوب
الصفحه ٩٥ : الإعادة عليهما في الوقت خاصّة والحقّ الوجوب مطلقا لأنّ
الإخلال بالشّرط الواجب مطلقا مبطل مطلقا كالطّهارة
الصفحه ١٩٤ : بإقامة
الصلاة يستلزم الأمر بأجزائها لأنّ الأمر بالكلّ أمر بكلّ واحد من أجزائه ضرورة
وحينئذ فالأولى حمل
الصفحه ٢٣١ : والمستحسن منه ولذلك قيل إنّها نزلت في قوم كانوا يأتون بالحشف ويدخلونه في
تمر الصدقة (٢) روي ذلك عن علي