__________________
وقال طائفة منهم أقته عمر بن الخطاب ففي صحيح البخاري ج ١ ص ٢٠٧ طبع كراچى عن عبد الله بن عمر : لما فتح المصران أتوا عمر فقالوا يا أمير المؤمنين ان رسول الله حد لأهل نجد قرنا وهو جور عن طريقنا وان أردنا أن نأتي قرن شق علينا قال :فانظروا حذوها عن طريقكم فحد لهم ذات عرق ورواه ابن تيمية أيضا في المنتقى عن البخاري كما في ص ٣١٢ ج ٣ من نيل الأوطار ، فلو صح الحديث يحمل على انه لم يبلغ عمر توقيت النبي صلىاللهعليهوآله.
وقال طائفة من أهل السنة انه ثبت قياسا قالوا لأن أهل العراق كانوا مشركين في زمن النبي صلىاللهعليهوآله قال العلامة قدسسره في التذكرة ولا حجة فيه لعلمه صلىاللهعليهوآله بأنهم يسلمون أو يمر على هذا الميقات مسلم كما عن ابى عبد الله عليهالسلام قال من تمام الحج والعمرة أن تحرم من المواقيت التي وقتها رسول الله لا تجاوزها وأنت محرم فإنه وقت لأهل العراق ولم يكن يومئذ عراق بطن العقيق الحديث ( الوسائل ب ١ من أبواب المواقيت ح ٣ ) وفيه تصريح بأنه وقت العقيق لأهل العراق ولم يكونوا يومئذ مسلمين ، ولا إشكال في ذلك كما بينه العلامة فإن النبي صلىاللهعليهوآله وقت المواقيت لأهل النواحي قبل الفتوح وما أكثر الروايات من طرق الإمامية وأهل السنة من ذكر توقيته لأهل الشام الجحفة ومعلوم أن الشام لم يكن فتح يومئذ وقد ثبت أنه صلىاللهعليهوآله أخبر بفتح الشام واليمن والعراق وأخبر بأنه زويت له مشارق الأرض ومغاربها وانهم سيفتحون مصر وغير ذلك مما يطول ذكره.
والجهة الثانية التي اختلف فيها محل الإحرام فالامامية على أن الإحرام من أول العقيق وهو المسلخ أفضل كما ذكره المصنف ثم غمرة ثم ذات عرق والمشهور عندهم جواز الإحرام مختارا من ذات عرق ، قال العلامة في المختلف : ان كلام الشيخ على بن بابويه يشعر بأنه لا يجوز التأخير إلى ذات عرق الا لعليل أو تقية ، قلت وكذا كلام الشيخ في النهاية أيضا يشعر بذلك والروايات المانعة عن التأخير من المسلخ أو غمرة إلى ذات عرق قوية السند والدلالة الا أنه حيث لم يعمل الأصحاب بمضمونها بل أعرضوا عنها