الصفحه ٢١٤ :
روي (١) عن الباقر والصادق عليهماالسلام كراهية الجماع أوّل ليلة من كلّ شهر واستحبابه أوّل
ليلة من
الصفحه ٢٢٠ : أَجْراً إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبى ) (٢) وهو مرويّ عن الباقر والصادق عليهماالسلام (٣) واليتيم صغير
الصفحه ٢٢٢ : الباقر
والصادق عليهماالسلام أنّهما قالا « أنزل الله الزكاة في كتابه فوضعها رسول
الله صلىاللهعليهوآله
الصفحه ٢٢٤ :
تجب لأصالة البراءة وأيضا روى زرارة في الصحيح قال كنت قاعدا عند الباقر عليهالسلام وليس عنده غير
الصفحه ٢٣٦ : لا؟ قال الشافعيّ نعم وهو مرويّ عن الباقر عليهالسلام إلّا أنّه « قال : من شرطه أن يكون هناك إمام عادل
الصفحه ٢٤٤ :
) (١).
عن الصادق عليهالسلام « أنّ العفو هو الوسط من غير إسراف ولا إقتار » (٢) وعن الباقر عليهالسلام « ما
الصفحه ٢٤٥ : الإفراط والتفريط الموبقين.
٢ ـ كلام الباقر
عليهالسلام يدلّ على استحباب الصدقة بما فضل عن القوت وبذلك
الصفحه ٢٤٩ :
هو مذهب أصحابنا والشافعيّ وهو مرويّ عن الباقر والصادق عليهماالسلام (١) وقيل إنّهما بمعنى واحد
الصفحه ٢٥١ : والباقر والصادق وأولادهم عليهمالسلام على أنّا نقول لفظ الآية عامّ مخصوص بالاتّفاق فانّ ذي
القربى مخصوص
الصفحه ٢٥٤ : عبد وجارية من غير قتال وقال قوم هي الخمس والصحيح
ما قاله الباقر والصادق عليهماالسلام أنّها ما أخذ من
الصفحه ٢٦٣ :
مطعما ومشربا حتّى يخرج وبه قال أبو حنيفة خلافا للشافعيّ وعن الباقر عليهالسلام « من دخله عارفا
الصفحه ٢٦٥ : وإيابه والأقوى الأوّل لظاهر الآية ولروايات كثيرة عن الباقر والصادق عليهماالسلام ولمراعاة جانب الاحتياط
الصفحه ٢٧٠ : عشرة صلاة أوّلها
ظهر العيد (٢) وهو أيضا مؤيّد للقول الثاني وهو المرويّ عن الباقر عليهالسلام (٣) هذا
الصفحه ٢٧٣ :
استطاع لان الله عزوجل
يقول (
وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّهِ )
وصحيح زرارة عن الباقر
الصفحه ٢٧٦ : ح ٣ ب ١١ ترى تمثيل الامام الباقر عليهالسلام له بمن صلّى الظهر في السفر أربع ركعات ومثله ح ٥ عن ابى عبد