البحث في كنز العرفان في فقه القرآن
٢٢٥/١٢١ الصفحه ٣٩٠ : وابن عباس وعمّار وعن أمير المؤمنين عليهالسلام أنّه قال يوم الجمل : « والله ما قوتل أهل هذه الآية
حتّى
الصفحه ٤٠١ : ابن ميثم
البحراني وابن أبى الحديد وجوها في الفرق بين السب والبراءة. واحتمل صاحب الوسائل
كون تكذيب
الصفحه ١ : صلىاللهعليهوآله
نحو ما في ثلاث وعشرين سنة اه قاله ابن هشام في مغني اللبيب.
(٢) العرباء :
الصرحاء الخلص من العرب
الصفحه ٩ :
الأول : انها من الرأس قاله ابن المبارك والثوري. الثاني انهما من الوجه قاله
الزهري. الثالث : انه يغسل ما
الصفحه ١١ : الْبَحْرِ بِنِعْمَتِ اللهِ ).
لقمان ٣١ ـ قال ابن عبّاس الباء بمعنى من ومثله (
فَاعْلَمُوا أَنَّما أُنْزِلَ
الصفحه ١٥ : لكنّه غير مراد ، بل هم
الطّائفون
__________________
(١) قال ابن هشام (
المغني الباب الخامس في حذف
الصفحه ٢٢ :
الوضوء. وقد تنبّه ابن قدامة في المغني ص ١٣٨ بأنّ عدم وضوئه الّا متواليا مع
بيانه صلىاللهعليهوآله
الصفحه ٢٦ : النّووي نقل من
خصائص رسول الله صلىاللهعليهوآله أنه لا ينقض وضوؤه بالنّوم مضطجعا ، لما عن ابن عبّاس قال
الصفحه ٢٧ : ،
وهو مختار شيخنا البهائي ووالده والمحدّث الكاشاني وصاحب الحدائق وابن الجنيد. ولا
ينافيه استحباب نفض
الصفحه ٣٠ : ج ١ ص ١٢٧. وذهب الزهري إلى
انّه يجب المسح إلى الإبطين. وقال الحافظ ابن حجر في الفتح ما ملخّصه : انّ
الأحاديث
الصفحه ٣٣ : رفعه بالطّهارة التعبّديّة.
واستدلّ ابن العربي في أحكام
القرآن ص ٤٤٠ على وجوب النّية بما ملخّصه انّ
الصفحه ٣٨ : انفعال الماء القليل بملاقاة النّجاسة. الّا انّه حكى عن ابن ابى عقيل القول
بعدم الانفعال وأصرّ المحدّث
الصفحه ٣٩ : ج
١ ص ١٦.
(٢) راجع نيل
الأوطار ص ٤١ ح ٢ وفيه إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث رواه الخمسة وفي لفظ ابن
الصفحه ٤٢ : ابن عبّاس عليه دينار ولم يفصل وقال الحسن يلزمه بدنة أو رقبة أو عشرون
صاعا وثالثها غاية تحريم الوطي
الصفحه ٤٥ : « مِنْ حَيْثُ
» قيل عن ابن عبّاس أنّه
من حيث أمركم الله بتجنّبه وهو محلّ الحيض أعني القبل وقيل من حيث