الصفحه ١٥ :
المفعول معه هذا القول إلى الجرمي والمازني والمبرّد وابى عبيدة والأصمعي واليزيدى
حيث أنكروا حذف الفعل في
الصفحه ١٨ : المتين ان الكعب يطلق على معان أربعة الأوّل : العظم
المرتفع في ظهر القدم الواقع بين المفصل والمشط. الثاني
الصفحه ١٩ : القطع بعدم الجواز وما استدلّوا عليه من روايات
الجواز من طرقهم مع أنّها متعارضة مخالف الكتاب وروى الإمام
الصفحه ٢٣ : قلنا
المراد اغتسلوا لأنّه أمر بالتّطهير على الإطلاق بحيث لم يكن مخصوصا بعضو معيّن
فكان أمرا بتطهير كلّ
الصفحه ٢٥ : بالنّوم قاعدا مع عدم الانفراج ونسبته إليه أيضا في التزام ،
ولعلّه لرواية رواه في الفقيه ، الّا انّ شهادة
الصفحه ٣١ : ـ : كون
التيمّم لا يرفع حدث الجنابة ، بل يبيح معها الصّلوة.
١١ ـ : احترام
المساجد.
١٢ ـ : منع
السّكران
الصفحه ٣٥ : لا إنشاء حكم تشريعيّ لا سيّما مع ظهور المطهّر بالفتح
في المعصوم عليهالسلام
لا ما يعم المتطهّر
الصفحه ٣٦ : ح ١.
(٣) قال البيضاوي
قيل لمّا نزلت مشى رسول الله ومعه المهاجرون حتى وقف على باب مسجد قباء فإذا
الأنصار جلوس
الصفحه ٤٠ : موافقان في عدم جواز رفع الحدث بالمضاف ، ويرون ماء الورد
ماء مطلقا ، ولا مانع من القول به مع ورود الرواية
الصفحه ٤١ :
الحدث فإجماع إلّا من أبي حنيفة في الوضوء بالنّبيذ مطبوخا مع عدم الماء في
السّفر وأمّا الخبث فأكثر
الصفحه ٤٥ : حيث انه عكس ما قال الله تعالى مع أنه ليس
في محله على ما عرفت. انتهى زبدة البيان.
الصفحه ٥١ : للعامّة
مانعا عنه ولا بعد فيه بعد توهّمهم مثل جنابه قدّس سره كونها مانعا عن حمل تلك
الاخبار مع انّ الجمع
الصفحه ٥٥ : هذا
التّفسير كيف وهذه الخصال يسهل إتمامها لا ضعف الافراد ولا يعدّ امرا عظيما يستحقّ
به الإمامة مع انّه
الصفحه ٥٦ : بأنّ الأمر للوجوب مع أنّ الندبيّة مجمع
عليها واستحبابه عامّ للصّائم والمحرم وغيرهما وينبغي أن يكون عرضا
الصفحه ٦١ :
الصّلاة الوسطى بالأمر بالمحافظة عليها مع أنّها داخلة في الصّلوات إذ اللّام فيها
للاستغراق لاختصاصها بمزيد