الصفحه ٦٤ : أهله دون النّاس ليعلم
النّاس أنّ لأهله عند الله منزلة ليست للنّاس فأمرهم مع الناس عامّة ثمّ أمرهم
خاصّة
الصفحه ٧٦ : التّسبيح وغيره ، والباء بمعنى مع أي سبّح مع حمد ربّك على
هدايته وتوفيقه ، إذا تقرّر هذا فهنا فوائد
الصفحه ٨٦ : واحدة مع أنّه إذا حقّق كان توجّه العراقيّ إلى غير موضع الخراساني
لاختلاف البلدان في العروض
الصفحه ١٠٤ :
على الأرض أو ما ينبت منها غير مأكول ولا ملبوس.
٣ ـ طهارة
الصوف والشعر والوبر ولو من الميتة مع
الصفحه ١٢٠ : ولم تثبت في الاولى.
(٣) مع ما في المجمع
عن الصادق عليهالسلام
: ما لهم؟ عمدوا إلى أعظم آية في كتاب
الصفحه ١٢٣ : رسول الله كان أبغض إليه حدثا في الإسلام منه ـ فانى قد صليت
مع رسول الله ومع ابى بكر ومع عمر ومع عثمان
الصفحه ١٢٥ :
وشرعا هو
الانحناء قدر أن يصل معه الكفّان الركبتين والسجود لغة الخضوع قال الشاعر (١) « ترى
الصفحه ١٤٧ :
الثاني استحباب رفع اليدين مع كلّ تكبيرة الثالث الاستقبال باليدين القبلة الرابع
كون الرفع إلى حذاء الوجه
الصفحه ١٦٥ : الاستحلال لعدم تحقّق اعتقاد وجوبها من
المشرك والحكم المعلّق على مجموع لا يتحقّق إلّا مع تحقّق المجموع ويكفي
الصفحه ١٦٨ : تفسير السعي مع الاتّفاق
على كون الأمر به للوجوب فقيل هو الإسراع والأولى حمله على مطلق الذهاب إذ المستحبّ
الصفحه ١٧٠ : ) (١).
المراد هنا
بقضاء الصلاة أداؤها فإنّ القضاء يقال على معان ثلاثة الأوّل بمعنى الفعل والإتيان
بالشيء وهو
الصفحه ١٩٧ :
كون كلّها بصيغة الأمر فإنّها هنا في الآية المذكورة ليست بصيغة الأمر مع أنّه
يلزمكم وجوب السجود في آخر
الصفحه ٢١٣ : ء لا تعطف عليه. والفرق بين خان واختان أنّ اختان يدلّ على
الفعل مع القصد إليه بخلاف خان مثل كسب واكتسب
الصفحه ٢٤٠ : استحباب حمل
الواجبة إلى الامام ابتداء ووجوبه عند الطلب مع أنّ تخصيص الكتاب بالسنّة جائز وقد
ورد عن ابن
الصفحه ٢٧٥ : للشافعيّ فإنّه جعل الإسلام شرطا في وجوب الحجّ مع
قوله إنّ الكافر مكلّف بالفروع.
٥ ـ الحجّ
والعمرة من