الصفحه ٢٦١ : واضحات كإهلاك أصحاب الفيل وغيرهم واجتماع
الظبي مع الكلب في حرمة فلا ينفر عنه مع نفرته في غيره وأنّ الطير
الصفحه ٣٢٦ : قدّر فيه جزاء فقيمة الجزاء مع التعذّر وقت الإخراج وما لم
يقدّر فيه جزاء فقيمة الصيد وقت إتلافه.
١٠
الصفحه ٣٤٢ : الدالّ على الوجوب ثمّ اعلم أنّ الجهاد هنا يحتمل
ثلاثة معان الأوّل الجهاد مع الكفّار في نصرة الإسلام وإعلا
الصفحه ٣٥٢ : فِي سَبِيلِ اللهِ ) ذمّهم على عدم إنفاقهم أموالهم مع القدرة عليها وليس
ذلك مع الجهاد بالنفس وإلّا لكان
الصفحه ٣٥٩ : الألفين فالتكرار للدلالة على وقوع الغلبة للمؤمنين مع قلّتهم وكثرتهم
وبعبارة اخرى إنّما ذكرت القرينة
الصفحه ٣٧١ :
لكن يرد هنا
سؤال وهو أنّ أهل مكّة حاربهم رسول الله صلىاللهعليهوآله مع عدم تكرار النقض منهم
الصفحه ٣٩٢ : في هداية الخلق مع الفرقة الأولى إقامة
البرهان وإيقاع التصديق الجازم في أذهانهم وغايته مع الفرقة
الصفحه ٢٠ : مع صماخيهما انظر المغني لابن قدامة ج ١ ص ١٣٢ ـ ونقل ابن رشد
هذا القول عن أبي حنيفة انظر بداية المجتهد
الصفحه ٢١ : ) إذ
أطلق الأمر بالتّيمّم مع فقد الماء.
واحتجّ أبو حنيفة والثّوري
ومن رأى رأيهما بما روى عن ابن مسعود
الصفحه ٢٧ : إزالة تلك النّجاسة ، ومنع الشّافعيّة من ذلك وقالوا لو كان نجسا
حكما ، لكان مع كون أعضائه رطبة يتنجّس
الصفحه ٤٤ :
الحيض بعد الانقطاع وإن لم تغتسل وفي أقلّه لا يقربها بعد الانقطاع إلّا مع
الاغتسال
الصفحه ٤٦ :
الأصل تقول نجس بكسر العين ينجس بفتحها نجسا بفتحتين فهو نجس بفتح العين
وكسرها وإذا استعمل مع الرّجس
الصفحه ٤٧ : حنيفة كيف يقول بعدم
نجاستهم مع القول بنجاسة الماء المستعمل في الوضوء والغسل ولازمه نجاسة المؤمن
وتعقبه
الصفحه ٥٠ : حكم المشركين لهم مع انّه لا يطرد في من لا يقول منهم
بذلك ولا في المجوس ولا في غيرهم من الكفّار.
وكيف
الصفحه ٥٩ : بحجّة عندنا هذا مع أنّ غير هذه من
الآيات تنادي بالوجوب عليهم وأنّهم يعاقبون على تركها كقوله تعالى ( ما