الصفحه ١٦ : عطفا على زيدا وعمرا المضروبين هذا ، مع أنّ الكلام
إذا وجد فيه عاملان عطف على الأقرب منهما كما هو مذهب
الصفحه ٢٤ :
الوضوء بالإجماع ، ولا هو مع الغسل ، وإلّا لزم استعمال المشترك في كلا معنييه
وهو باطل لما تقرّر في
الصفحه ٣٨ : جوابا ولأنّ فعولا
للمبالغة ولا يتحقّق إلّا مع إفادة التطهير ولأنّهم يقولون ماء طهور ولا يقولون
ثوب طهور
الصفحه ٩٥ : والأمر للوجوب.
٢ ـ هل السّتر
شرط في الصّحة مع الإمكان مطلقا أو مقيّدا بحال العمد ، الشّيخ وابن سعيد على
الصفحه ١٠٢ :
والقرن والبيض مع القشر الأعلى والأنفحة والعظم إذ الموت فقدان الحيوة فما لا حيوة
له لا تأثير للموت فيه
الصفحه ١٢٧ :
(
وَأَنَّ
الْمَساجِدَ لِلّهِ فَلا تَدْعُوا مَعَ اللهِ أَحَداً
)
(١).
روي أنّ
المعتصم سأل أبا جعفر محمّد بن
الصفحه ١٣٦ :
وآله فلا يقع المقابلة بالمجموع بل انما هي مقابلة الافراد ، مع ان في هذا الجواب
هضما لآل محمد وقد قام
الصفحه ١٥٣ : ذلك
ان الآية المذكورة « وَبِالْأَسْحارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ
» غير ما ذكر مع قوله « كانُوا قَلِيلاً
الصفحه ١٧٤ : : الأوّل أنّ هذه
مع عدم الشرائط تكون مستحبّة بخلاف الجمعة الثاني أنّ هذه يسقط وجوبها بالترك لها
عمدا أو
الصفحه ١٨٣ : على عثمان معين أتم بمنى وبعرفة فانظر الكامل لابن
الأثير ج ٣ حوادث سنة ٢٩ وغيره من كتب التاريخ والحديث
الصفحه ١٩١ : بشيء (٢) لأنّ سائر الشرعيّات هو مقرّرها بأقواله وأفعاله مع
عموم التكليف بها لوجوب التأسّي به مع أنّ
الصفحه ١٩٤ : مَعَ الرّاكِعِينَ )(٢).
لمّا تقرّر في
أصول الفقه أنّ التأسيس أولى من التأكيد لاشتماله على مزيد فائدة
الصفحه ١٩٥ : النفس على الاستماع مع السكوت فظاهر الآية يدلّ على راجحيّته إذا
قرئ القرآن إمّا وجوبا أو استحبابا واختلف
الصفحه ٢١٥ : ليس بمجرّد الإمساك بل مع
النيّة فيكون الأمر بإيقاع النيّة بعد الفجر وفيه نظر لأنّه لو كان كذلك لوجبت
الصفحه ٢٥٧ : ببعضها سهوا ممّا ليس بمبطل للحجّ
يصحّ حجّه ويسمّى حاجّا مع أنّه ما أتى بمجموع المناسك ولأنّه إن أراد