الصفحه ٢٢٨ : للوجوب هذا مع عطفه على الواجب وتعليله
بلفظه إنّ في لطفيّته للمكلّف واللّطف واجب فالموصل إليه كذلك وقال
الصفحه ٢٣١ : والجيّد لئلّا يلزم الظلم في حقّ المالك لأنّ الزكاة
تعلّقت بعين المال فلا تتناول غيره هذا ، مع أنّ الأفضل
الصفحه ٢٤٥ : » (٢) وعلى كراهية
ما لم يبق غنى فان آل إلى الإعدام ولا كسب له ربّما يصير حراما خصوصا مع وجود
العيال وعليه
الصفحه ٢٤٧ : عدم الايمان بالله إذ لو كان مؤمنا به ومصدّقا بصفاته
الكماليّة لما أشرك معه غيره فيما غايته الإخلاص له
الصفحه ٢٤٨ : كان مع القتال فهو غنيمة و
__________________
(١) الأعلى : ١٤ و ١٥.
(٢) راجع مجمع
البيان ج ١٠
الصفحه ٢٥١ : ببني هاشم ، واليتامى والمساكين وابن السبيل عامّ في المشرك والذمّيّ
وغيرهم مع أنّه مخصوص بمن ليس كذلك
الصفحه ٢٥٣ : الله من الله ومنك وساق الحديث إلى أن ذكر قصّة أبي بكر وعمر معها
فقال له المهديّ حدّها فحدّها فقال هذا
الصفحه ٢٥٦ : أقسام ويكون المذكورون مع الرسول هنا هم مستحقّي الخمس وقد تقدّم
بيانهم وهذا أجود الوجوه ويكون قوله تعالى
الصفحه ٢٦٠ : ذكره ياقوت وأنشد
معه شعرا.
١٥ و ١٦ و ١٧ ـ البلد ،
والبلد الأمين ، وأم القرى. سماها الله تعالى كما
الصفحه ٢٦٤ : حين عوده
وبذلك قال أصحابنا الإماميّة غير أنّ بعضهم يشترط مع ذلك الرجوع إلى كفاية من مال
أو صناعة أو
الصفحه ٢٦٦ :
مالك لا يجب وللشافعيّ قولان.
٤ ـ أنّ الوجوب
المذكور على الفور تضيّقا لا يجوز معه التأخير وبه قال
الصفحه ٢٧١ : الثواب ، وفيه دلالة على وجوب إيفاء النذر مطلقا مع حصول شرائطه.
٧ ـ «
وَلْيَطَّوَّفُوا
بِالْبَيْتِ
الصفحه ٢٧٣ : كالنذر والاستيجار فيجب حجّ آخر غير الأوّل ولو كان مندوبا وكذا نقول فيمن
أفسد صومه الواجب المعين أنّه يجب
الصفحه ٢٧٤ : مع الحج في الأمر بالإتمام فكانت
واجبة مثال الحج.
والعجب من صاحب الكشاف حيث
قال في تفسير « أَتِمُّوا
الصفحه ٢٧٦ : الشيخ في الخلاف ج ١ ص ٤٢٠ ينعقد إحرامه بالحج
، ونقل عن ابن عقيل جواز الجمع وجعله تفسيرا للقران مع سياق