الصفحه ٦٢ :
اللّيل وبين الظّلام والضّياء ولأنّها لا يجتمع مع غيرها فهي منفردة بين
مجتمعتين ولأنّها يشهدها
الصفحه ٩١ : سفرا.
إذا تقرّر هذا
فاعلم أنّه مهما أمكن تكثير الفائدة مع بقاء اللّفظ على عمومه كان أولى فعلى هذا
الصفحه ٩٦ : ء والحميّة رأس الدّواء
وأعط كلّ بدن ما عوّدته » وقضيّة عليّ بن واقد بين يدي الرّشيد مع بختيشوع الطّبيب
مشهورة
الصفحه ٩٧ :
من اضطراب المتن مع قطع النظر عن السّند ، أليس فيهما جواز البيع وبيع الميتة
ممنوع نصّا وفتوى إجماعا
الصفحه ١٠١ : وخالف الشافعيّ حيث قال : يجوز مع الدبغ مستثنيا للكلب والخنزير
وأبو حنيفة استثنى الخنزير لا غير ، وقال
الصفحه ١١٥ : الأمر بالمحافظة على
الصلاة وذلك مقتض لكون القيام فيها وثانيهما أنّه ذكر معه قيدا حاليّا وهو كونهم
قانتين
الصفحه ١١٦ : بعد الإقامة وعندي في
كراهته نظر لأنّ المكروه بعد الإقامة ما لم يتعلّق بالصلاة وهذا متعلّق بها خصوصا
مع
الصفحه ١١٨ :
وقد أتى بالصلاة عقيبه بالفاء المقتضية للمغايرة والترتيب مع أنّ التحريمة
جزء داخل في الصلاة فلا
الصفحه ١٢٦ : بالسجود يدلّ
__________________
الظاء واللام : أصل
واحد يدل على ستر شيء بشيء فيصير المعنى مع هذا
الصفحه ١٢٨ : بوجوب الذكر المعيّن عينا والأولى الندب وإجزاء مطلق الذكر لما رواه
الهشامان عن الصادق عليهالسلام « أيجزئ
الصفحه ١٣٠ : يجوز لها الجهر في موضعه أم لا احتمالان أحوطهما العدم وأمّا الخنثى
المشكل فالأولى مع أمن سماع الأجنبيّ
الصفحه ١٣٥ : بين لفظي دعاء أو أمر
أو نهى أو واحد مع الأخر فإنما يقع في مستقبل وعلى هذا خرج بعضهم الجواب عن السؤال
الصفحه ١٣٨ : النبي صلىاللهعليهوآله بالصلاة كيف وليس ذكر الآل مختلفا فيه مع ذكر النبي صلىاللهعليهوآله عند أحد من
الصفحه ١٤٠ : قصره على
الأنبياء قلت العادة لا تخصّص كما تقرّر في الأصول هذا مع أنّ من أعظم السلف
الباقر والصادق
الصفحه ١٤٣ : أنّ أصالة البراءة إنّما يكون حجّة
مع عدم الدليل لا مطلقا الثالث أنّ قوله صيغة الأمر استعملت