الصفحه ٣١٠ : ب ٥٧ من
أبواب وجوب الحج ح ٣.
(٢) تفسير العياشي ج
١ ص ٥٨.
(٣) أرسله الفقهاء
في كتبهم بهذا اللفظ
الصفحه ٧١ : هذا يكون الأربع الصّلوات : الظّهر والعصر
والمغرب والعشاء ، داخلة في الآية واللّام في «
لِدُلُوكِ
الصفحه ١٢٩ : فعل كما هو المشهور وحيث إنّ
الأمر للوجوب فالواقع في بيانه واجب والسبيل المأمور به هو ذلك وهنا فوائد
الصفحه ٢٥٦ : للأولى تكون
في أحكام بني النضير والأولى والله أعلم أن لا تكون بيانا بل تكون إشارة إلى قسمة
الخمس ستّة
الصفحه ٥٠ : النّهاية والمفيد في المسائل الغريّة وابن الجنيد وابن ابى عقيل القول
بطهارة أهل الكتاب ويستشمّ من صاحب
الصفحه ٣٦٢ : وكتاب فحرّقوه
ولهذا قال النبيّ صلىاللهعليهوآله « سنّوا بهم سنّة أهل الكتاب » (٢) و « من » في الآية
الصفحه ٣٤ : كالوجوب للواجب والنّدب للمندوب ووقته
المحدود له بالشّخص إن كان موقّتا فينوي الأداء إن فعله فيه والقضاء إن
الصفحه ٦٩ : أخر لا نطيل الكلام
بذكرها.
قال الترمذي في آخر كتابه (
كتاب العلل ج ٢ ص ٢٣٥ المطبوع بدهلى ) : جميع ما
الصفحه ٨٧ :
» ونقلها في الحدائق ج ٧ ص ٤٧٤ ، ورواتها كلّها ثقات إلّا أبي غرة فإنّه مجهول :
لم يذكر له مدح ولا ذمّ
الصفحه ٣٨٢ : في العدّة فهو أحقّ
بها هذا في غير الكتابيّين أمّا هما فان كان الإسلام من الزوج فهو على نكاحه وإن
كان
الصفحه ٤١٢ : ) *
٢ ـ إن الله
تعالى هو الآخذ للصدقات
٢٢٩
١ ـ في أن
الصوم مكتوب على كل ملة
١٩٩
الصفحه ١ :
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ
الرَّحِيمِ
الحمد لله
الّذي أنزل (١) على عبده الكتاب لكلّ شيء تبيانا
الصفحه ٣٥ : الْكِتابِ تَعالَوْا إِلى كَلِمَةٍ
سَواءٍ بَيْنَنا وَبَيْنَكُمْ أَلّا نَعْبُدَ إِلَّا اللهَ وَلا نُشْرِكَ
الصفحه ١٣٧ :
__________________
تعود الى المكلف
نفسه فيستفيد به ثوابا كما جاء في الحديث « من صلى على واحدة صلى الله عليه عشرا ».
فقد
الصفحه ٣٩٩ : بعيد جدا.
وأما كون الآخذ بالرخصة رجلا
فقيها فلانه أخذ بحكم الفطرة أو بحكم الله عزوجل في كتابه ، وأما