الصفحه ٣٤٧ : وبمعنى الاشتراء والأوّل أظهر في الاستعمال وهو المراد
هنا ثمّ إنّه تعالى حثّ على الجهاد حثا عظيما بأنّ
الصفحه ٣٥٣ :
النوع
الثاني
( في كيفية القتال ووقته وشيء من احكامه )
وفيه آيات :
الاولى
( يَسْئَلُونَكَ
الصفحه ٣٥٩ : عن مائتي ضعيف وواحد من اثنين أم لا؟ الأولى لا يجوز لأنّ
العدد معتبر مع تقارب الأوصاف فعلى هذا يجوز
الصفحه ٤٣ : الى ٣٩٦
من كتاب الصّلوة المجلّد الأوّل لا يستغنى الفقيه عن مراجعتها فراجع وانّ للعلامة
آية الله السيد
الصفحه ٥٢ : .
٢ ـ أنّه أمر
باجتنابه وهو موجب للتّباعد المستلزم للمنع من الاقتراب بسائر أنواعه لأنّ معنى
الاجتناب كون كلّ
الصفحه ٩٤ : أو الخشية من الله
تعالى والتّواضع له كالصّوف والشّعر.
٤ ـ يظهر من كلام الزمخشريّ كون الأغراض
الصفحه ١١٦ :
وقد تقدّم ذكر شيء من ذلك في أحكام النيّة ونزيد هنا فنقول : النيّة لغة
الإرادة ومنه قولهم نواك
الصفحه ١٧٦ : أنّهم لا يستحقّون الصلاة أبدا لكفرهم والأولى أنّه قيّده بالتأبيد
قطعا لأطماعهم في ذلك أو قطعا لتجويز
الصفحه ١٩٧ : « إذا قرئ شيء من العزائم الأربع فسمعتها فاسجد وإن
كنت على غير وضوء وإن كنت جنبا وإن كانت المرأة لا
الصفحه ٢٢٩ : يجوز
الدعاء بلفظ آخر غير الصلاة للترادف ولعدم القائل بالمنع ومنع أكثر العامّة من لفظ
الصلاة بل يقول
الصفحه ٢٣٧ : وأبو حنيفة وقال أحمد والحجّ
أيضا لكن خصّه أبو حنيفة بالفقير من الغزاة وقال الأوّلان وأحمد والغنيّ أيضا
الصفحه ٢٦٦ : ( وَسارِعُوا إِلى
مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ ) (٢) أي ما هو سبب المغفرة والحجّ كذلك ولقوله صلىاللهعليهوآله
الصفحه ٣٠١ : الحجّ لا ينعقد إلّا في هذه الأشهر وبه قال الشافعيّ
إذ لو انعقد في غيرها لزم كون المبتدأ أعمّ من خبره وهو
الصفحه ٣١٧ : يوم العاشر الرّمي ثمّ الذّبح للمتمتّع ثمّ الحلق أو
التقصير فيحلّ بأحدهما من كلّ ما أحرم منه إلّا الطيب
الصفحه ٣٤٢ :
المسبّب عند انتفاء السّبب وذهب قوم إلى أنّه واجب على الأعيان لقوله صلىاللهعليهوآله : «
من مات