البحث في كنز العرفان في فقه القرآن
١٦٦/٤٦ الصفحه ٧٣ :
وقال مجاهد : وقت صلاة الغداة والظّهر والعصر ، بناء على أنّ ما بعد
الزّوال يعدّ من العشا
الصفحه ٩٣ : يكون واجبا مطلقا عن كلّ ناظر محترم وغيره حتّى عن
نفسه وهو حالة الصّلاة والمراد بذلك للرّجل القبل
الصفحه ٩٥ :
المفسّرون على أنّ المراد بأخذ الزّينة هو ستر العورة في الصّلاة وهنا أحكام :
١ ـ الستر واجب
لصريح الأمر
الصفحه ١٠٨ : الأمر بالتوجّه إلى الصلاة في كلّ مسجد يتّفق كونه فيه وصلاة ما يتهيّأ له من
الصّلوات إمّا تحيّة أو غيرها
الصفحه ١٣٥ : (١).
__________________
أجاب عن السؤال عنها
أنها الصلاة عليه وعلى آله ، فمن لم يأت بالآل فما صلى عليه بالكيفية التي أمر بها
الصفحه ١٤٥ : عليهالسلام « لا بأس أن يتكلّم الرجل في الصلاة بكلّ ما يناجي به
ربّه (٥) » وعن الصادق عليهالسلام « كلّما
الصفحه ١٤٦ : ء
عليه ».
الثانية
(
فَصَلِّ
لِرَبِّكَ وَانْحَرْ )
(٢).
أكثر المفسّرين
على أنّ المراد صلاة العيد
الصفحه ١٦١ : يتولّى طهارته غيره ويتولّى هو النيّة وأمّا الصلاة
فيأتي بها على القدر الممكن قائما مستندا أو قاعدا أو
الصفحه ١٦٨ : تعالى ( إِذا نُودِيَ
لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلى ذِكْرِ اللهِ ) فإنّ الأمر بالسعي
الصفحه ١٧٠ :
تَعْلَمُونَ » حقيقة الخير والشرّ أو تعلمون حقيقة السعي إلى ذكر الله.
الثانية
( فَإِذا قُضِيَتِ
الصَّلاةُ
الصفحه ١٧٤ : واجبتان ويجب استماعهما على خلاف. وأمّا هنا
فيستحبّ استماعهما بلا خلاف الرابع أنّ الخطبتين هنا بعد الصلاة
الصفحه ١٧٦ :
مستقبلا نظرا إلى وقت إيقاع الصلاة فإنّه بعد الموت فيكون الموت ماضيا
بالنسبة إليه وإنّما قال أبدا
الصفحه ١٧٨ :
٢ ـ الصلاة على الميّت خمس تكبيرات بعد
الاولى الشهادتان وبعد الثانية
__________________
دون
الصفحه ١٨٧ : التقصير حدّه أربعة وعشرون ميلا يكون ثمانية
فراسخ » (١).
٤ ـ حيث بيّنّا أنّ التقصير نقص من
الصلاة كمّا أو
الصفحه ٣٣ : المسلمين ومخالف لما عن النّبي صلىاللهعليهوآلهوسلم :
« لا يقبل الله صلاة أحدكم
إذا أحدث حتّى يتوضّأ