الصفحه ٢٣٨ :
منقطعا به في غير بلده فهو داخل في المنقطع به ولا حاجة إلى ذكره وإلّا
فنحن من وراء المنع من
الصفحه ٢٣٩ : شيئا هي دلّت الآية على أنّ إظهار الصدقة حسن في نفسه وأنّ إخفائها
أفضل لأنّه لا معنى للخيريّة إلّا
الصفحه ٢٦٥ : القوم به وقد رواه المشايخ الثلاثة الا أن مفاده ليس إلا نفقة
العيال حال السفر مع أن منصرف الحديث صورة
الصفحه ٢٦٦ : أبو حنيفة وقال الشافعيّ
إنّه واجب موسّع محتجّا بأنّ آية الحجّ نزلت ولم يحجّ عليهالسلام إلّا في حجّة
الصفحه ٢٧٩ : يجوز التأخير
إلى ذات عرق الا لعليل أو تقية ، قلت وكذا كلام الشيخ في النهاية أيضا يشعر بذلك
والروايات
الصفحه ٢٨٨ :
لذبحه فيتحلّل في ذلك اليوم من كلّ شيء إلّا من النساء حتّى يحجّ في
القابل إن كان حجّه واجبا أو
الصفحه ٢٩٢ : الرضا الا بعد أن يعلم أنه لا وجه له الا الرضا ، وقد بينا ذلك
وبسطناه في كثير من كتبنا. وبعد فان الفقها
الصفحه ٢٩٨ : استأنف إلّا
في كون الثالث العيد ويصحّ صوم هذه ولو صدق عليه اسم السفر.
٦ ـ السبعة
يصومها [ إذا فرغ من
الصفحه ٢٩٩ : اللهمّ إلّا لضرورة تحوجه إلى العدول كضيق الوقت أو الحيض
للمرأة وأمثاله وكذا عندنا أنّ القران والإفراد قرض
الصفحه ٣٠٥ : صلىاللهعليهوآلهوسلم ، ويرون لسائر العرب أن يقفوا عليها وأن يفيضوا منها الا انهم قالوا نحن
أهل الحرم فليس ينبغي لنا أن
الصفحه ٣٠٦ : عمارا ولا يطوفوا بالبيت إذا قدموا أول
طوافهم إلا في ثياب الحمس ، فان لم يجدوا منها شيئا طافوا بالبيت
الصفحه ٣١٧ : يوم العاشر الرّمي ثمّ الذّبح للمتمتّع ثمّ الحلق أو
التقصير فيحلّ بأحدهما من كلّ ما أحرم منه إلّا الطيب
الصفحه ٣٢٠ :
لكنّ اليوم الثاني عشر له حكمان أحدهما أنّه لا يجوز النفر فيه إلّا بعد
الزوال والثاني أنّه متى غربت
الصفحه ٣٢٦ : الإطعام إلّا مع العجز عن البدنة وشبهها ولا ينتقل إلى الصوم
إلّا مع العجز عن الإطعام؟ قولان : قال أبو حنيفة
الصفحه ٣٣٣ : وَأُحِلَّتْ لَكُمُ
الْأَنْعامُ إِلّا ما يُتْلى عَلَيْكُمْ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثانِ