الصفحه ١٣ : الإسراف. وقال ابن قدامة في المغني ص
١٣٢ : وحكى عن ابن عباس انّه قال : ما أجد في كتاب الله الّا غسلتين
الصفحه ٢٢ : صلىاللهعليهوآله لم يتوضّأ قطّ الّا مرتّبا ، ولو لا اشتراط التّرتيب وافتراضه في الوضوء
، لخالفه ولو مرّة واحدة ، أو
الصفحه ٢٤ :
الوضوء بالإجماع ، ولا هو مع الغسل ، وإلّا لزم استعمال المشترك في كلا معنييه
وهو باطل لما تقرّر في
الصفحه ٢٧ : أحكام تشتمل على ذكر ألطاف عظيمة :
١ ـ : ما يريد
بالأمر بالوضوء والغسل ثمّ التيمّم بدلهما إلّا التّوسعة
الصفحه ٤١ :
الحدث فإجماع إلّا من أبي حنيفة في الوضوء بالنّبيذ مطبوخا مع عدم الماء في
السّفر وأمّا الخبث فأكثر
الصفحه ٤٤ :
الحيض بعد الانقطاع وإن لم تغتسل وفي أقلّه لا يقربها بعد الانقطاع إلّا مع
الاغتسال
الصفحه ٤٥ : حصر
أوصاف المشركين في النجاسة أي ليس لهم وصف إلا النجاسة فالحصر إضافي بالنسبة إلى
الطهارة أي لا طهارة
الصفحه ٤٦ : بردّها وأن لا يقرأها إلّا هو أو أحد من أهله فبعث عليّا عليهالسلام ويدلّ عليه قول عليّ عليهالسلام « لا
الصفحه ٤٧ : سبعين مرّة لم
يزيدوا إلّا نجاسة وروايات أهل البيت عليهمالسلام وإجماعهم على نجاستهم مشهورة
الصفحه ٥٨ : ولكن الظّن لا يغني من الحقّ
شيئا الّا انّه لا اثر لهذا الجهل حيث انّ السّنة النّبويّة غير مبتلى بها
الصفحه ٧١ : ذهاب الشّفق على الخلاف ومن
المعلوم أنّ الصلوات الأربع يسعها بعض ذلك للأداء فلم يبق إلّا أن يكون المراد
الصفحه ٨٨ : للتّخصيص قال ابن عبّاس
ما من عامّ إلّا وقد خصّ إلّا قوله « وَاللهُ بِكُلِّ شَيْءٍ
عَلِيمٌ » مع أنّ من جملة
الصفحه ٨٩ : وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ لِئَلّا يَكُونَ لِلنّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ
إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ فَلا
الصفحه ٩٥ : مطلقا إلّا
الخزّ إجماعا والسّنجاب على قول ويزيد في الرّجل أن لا يكون حريرا محضا ولا ذهبا.
قوله
الصفحه ١٠٠ : انّها ميتة ، فقال :
انّما حرّم أكلها ، رواه الجماعة إلّا ابن ماجة قال فيه « من ميمونة » جعله من
مسندها