أقول : هذا من
أوهى الأدلة لأن عمر كان في الظاهر إماما تجب متابعته تقية ، وقد بعث عماله الى
البلاد وفيهم خواص علي عليهالسلام فلم يمتنعوا فعدم امتناعهم لا يدل على وجوب اتباعه لأنه
أهل لذلك ، ولا على صحة تصرفه على أن عمار لو تمكن من عدم الطاعة له وسلمنا أنه
استأذن عليا عليهالسلام فأذن له لم يدل ، إلا أن فعل عمار لم يكن معصية لا أن
فعل عمر كان صحيحا وفتحه كان صحيحا وتوليته كانت صحيحة ، وكيف يخفى هذا على من له
أدنى عقل وفكر ، هذا والصحيح أنها حمله الامام عليهالسلام لأنها من الأنفال ، فلو أذن لعمار لكان أذن له في ماله
، وإذنه عليهالسلام في ماله جائز وكذا إذنه في صرفه في مصالح المسلمين ـ لو
ثبت ـ وجواز هذا كاف في عدم صحة الاستدلال ولات حين مناص ، وبالجملة فهذا الكلام
بعيد عن التحقيق وبالله التوفيق.
قوله
: ومما يقطع النزاع ويدفع السؤال ما رواه الشيخ في الصحيح عن محمد الحلبي قال :
سئل أبو عبد الله عليهالسلام عن السواد ما منزلته؟ فقال : هو لجميع المسلمين ..
إلخ
.
أقول : هذا خبر
واحد غير معتضد بالإجماع بل ولا شهرة وهو محمول على التقية فلا يعرج على مثله محصل
، وقد مر في خلال كلام الشيخ والعلامة الإشارة إلى التقية في إمضاء علي عليهالسلام بعد توليته.
قوله
: وروى أيضا عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عما
اختلف فيه ابن أبي ليلى وابن شبرمة في السواد وأرضه فقلت : إن ابن أبي ليلى قال :
إنهم إذا أسلموا فهم أحرار وما في أيديهم من أرضهم لهم وأما ابن شبرمة فزعم أنهم
عبيد وأن أرضهم التي بأيديهم ليست لهم ، فقال في الأرض
__________________