الصفحه ٣١ : (١). إذا عرفت هذا
فقوله « وفي حال غيبته عليهالسلام قد أذن أئمّتنا عليهمالسلام لشيعتهم في تناول ذلك من
الصفحه ٦٠ : إحياؤه إلا بإذنه إن كان ظاهرا ، ولو تصرف فيها
متصرف بغير إذنه كان عليها طسقها ، وحال الغيبة يملكها المحيي
الصفحه ٨١ :
فلما ولي عمر بن عبد العزيز رجع الى ثلاثين ألف ألف في أول سنة وفي الثانية
بلغ ستين ألف ألف فقال
الصفحه ٨٧ :
للمسلمين قاطبة ـ الغانمين وغيرهم سواء في ذلك ـ ويكون للإمام النظر فيها
وتقبيلها وتضمينها بما شا
الصفحه ٨٩ : الغنيمة للإمام خاصة تكون هذه الأرضون وغيرها مما فتحت
بعد الرسول عليهالسلام إلا ما فتح في أيام أمير
الصفحه ٥ : سعة
الرزق وقضاء الدين في مجموعة مختصرة ـ الذريعة ١ : ٣٩٨.
٢ ـ الأربعون
حديثا ـ ينقل عنه العلامة
الصفحه ١٠ : المذكور. ولكن هذه طريقة قد
جرى عليها جملة من العلماء من تخطئة بعضهم بعضا في المسائل ، وربما انجرّ الى
الصفحه ٥١ : سليمان : الى هنا كلام الشيخ في التهذيب (٥) ولا يخفى على
ناظرة أنه قد اشتمل على أمرين : ( الأول ) إباحة
الصفحه ٦٥ :
في منع بيع نفس الأرض لعدم تعلق غرضه به في المسألة التي ساقها. وبالجملة
فهذا الرجل لم يعض بضرس قاطع
الصفحه ٨٤ : مع أن الظاهر من كلام العلامة في المنتهى ضعف العمل بها؟
( الثالث ) إنا
لو سلمنا صحة الرواية
الصفحه ١٢١ :
وأما الثانية :
فيدل عليها عموم الكتاب والسنة الدالين على تحريم التصرف في الأموال بغير حق ،
والعقل
الصفحه ٩ : » في « الدروس » : « ترك أخذ ذلك من الظالم أفضل
، ولا يعارض ذلك أخذ الحسن عليهالسلام جوائز معاوية ؛ لأن
الصفحه ٢٢ :
يفعل فعليه لعنة الله (١).
الثانية
:
قال عليهالسلام : الفقهاء أمناء الرسل ما لم يدخلوا في
الصفحه ١٠٦ :
يدل على ابتياع الطعام على جهة العموم وليس فيه تصريح بأن الابتياع من
الجائر ولو سلم ، فنحن لا نمنع
الصفحه ١٠٩ : إشعار في الخبر بأن القاسم قاسم الجور وأن الذي يأخذه
من الخراج ، سلمنا ، لكن جوازه لهم لا يدل على جوازه