الصفحه ٣٥ : أن
العامر في بلاد الإسلام لا يملك بالقهر والغلبة ، وأمّا الغامر فعلى ضربين.
وقال ابن إدريس
في
الصفحه ٤٩ :
ابن علي محبوب عن محمد بن الحسين بن محبوب عن عمر بن يزيد قال : سمعت رجلا
من أهل الجبال يسأل أبا عبد
الصفحه ٧٢ : عملهم (٢).
وقال الفاضل
ابن فهد في مهذبه في شرح كلامه في الرواية إشارة الى ما رواه العباس الوراق عن رجل
الصفحه ١٠١ : بالله من نصب الدين فخا يصطاد به الحطامات واسم
الرئاسات ، وقد كان في هذا القدر كفاية إذا لم يبق في
الصفحه ١١٢ : يجوز قبولها والتصرف فيها إلا أن يعلم
الظلم بعينه ولا يجوز أخذه (٣).
وقال ابن إدريس
وينبغي إخراج خمسها
الصفحه ٧٥ :
إليه أحد أو أحيا أرضا ميتة فهي له قضاء من الله عزوجل ورسوله (١). وعنه عن ابن أبي عمير عن محمد بن
الصفحه ٥٠ : : قد قسمنا الأرض فيما مضى على ثلاثة أقسام : أرض
يسلم أهلها عليها فهي تترك في أيديهم وهي ملك لهم ، فما
الصفحه ٥٨ : عنه. وقال الفاضل ابن إدريس في سرائره
: والضرب الثاني من الأرضين ما أخذ عنوة بالسيف ـ بفتح العين ـ وهو
الصفحه ٨٠ :
عبد الحميد الحسيني قدس الله سره قال في شرحه الذي بلغ فيه الغاية وتجاوز
فيه النهاية للنافع وظاهره
الصفحه ٩٩ :
اللفظ دون معناه وهذا كثير في القرآن والشعر. قال الشاعر :
إني (١) الملك القرم
وابن الهمام
الصفحه ١٢٧ : فانظر في كتاب السيد
النقيب العالم العامل التقي النقي ابن طاوس الحسيني الذي صنفه لابنه المعبر عنه
بثمرة
الصفحه ٢٧ :
المظلوم بما لا يستحقّ وعدم انزجار العامل عن عمله ، فانظر أيّها العاقل اللبيب كم
بين الصورتين اللتين في
الصفحه ٨٥ :
إثبات نعم ذكره أفراد منهم كالعلامة (١) والشيخ (٢) على ما سمعته من قوله الدال على أنها من الأنفال وابن
الصفحه ١٠٧ :
الحكم فيه بالنسبة الى أهل يقوم به الدولة وغيرهم.
وفي الخبر
الأول ـ أعني رواية أبي بكر
الصفحه ١١٥ : الفاضل
السيد ابن عبد الحميد الحسيني في شرحه للنافع : وإنما يحل بعد قبض السلطان له أو
نائبه ، (٣) ولهذا