الصفحه ٣ : » فاكتفى فيه بقوله : إبراهيم ابن سليمان
القطيفي ، فاضل عالم محدّث ، له كتب منها كتاب « الفرقة الناجية » حسن
الصفحه ٦٤ :
لأن
مراده بأرض العراق المعمورة المحياة التي يقال فيها لا يجوز بيعها ولا هبتها لأنها
أرض الخراج
الصفحه ٥٣ : التصرف لأن ذلك جائز لا يختلف فيه أحد من الأصحاب فيما علمته.
قوله
: ثم قال : وقال ابن إدريس (١)
: « إنما
الصفحه ٩٣ :
ما
قال ابن شبرمة وابن بشير (١)
وقال في الرجال ما
قال ابن أبي ليلى بأنهم إذا أسلموا فإنهم أحرار
الصفحه ١٠٤ : ونوزع فيه فليعرض عن المنازع ، وسياق ما نذكره من النص والإجماع ، والكلام
عليه وعنده يعرف من يقال له
الصفحه ٤٠ : أرض العنوة.
واحتجّ ابن
حمزة وابن البرّاج بما رواه معاوية بن وهب في الصحيح قال
الصفحه ٤٣ :
القسم أيضا يصحّ الشراء والبيع فيه على هذا الوجه ، وأمّا الأنفال وما يجري
مجراها فليس يصحّ تملّكها
الصفحه ٣٩ :
ظهوره ، ولا شعور في الكلام به فحذف القيد أولى. ومنها قول الشيخ (١) والعلّامة (٢) : إلّا ما
أحييت
الصفحه ٤٧ : ومشربه من الخمس ،
فكتب بخطه : من أعوزه شيء من حقي فهو في حل (٢). وما رواه محمد ابن الحسن الصفار عن يعقوب
الصفحه ٦٩ : الفرقة وأخبارهم (٣).
وقال ابن إدريس
في باب ذكر الأنفال ومستحقها : ولو قاتل قوم من أهل الحرب بغير أمر
الصفحه ٦٦ : راشد عن أبي الحسن الأول عليهالسلام .. وله رءوس الجبال وبطون
الأودية والآجام الحديث (٢). احتج ابن إدريس
الصفحه ٢٣ : ـ الحديث ١٦ ـ باب ١ في فضل الصلاة وعقاب تاركها من كتاب الصلاة ـ نقلا
عن مجالس ابن الشيخ.
وكذلك أمالي
الصفحه ٨٦ : الفرس التي فتحها عمر بن الخطاب وهي سواد العراق وحده
في الأرض من منقطع الجبال الى طرف القادسية المتصل
الصفحه ٨٨ : قيل أن قوله « فتحها » فيه دلالة على أنها ليست
بحكم المفتوحة عنوة عنه كان صوابا لأنه جزم بأن المغنوم
الصفحه ٧١ : الإجماع
المنقول بخبر الواحد حجة عنده ، وابن إدريس من أجلاء الأصحاب ولو قدح فيه فلا قدح
في الشيخ وقد نقله