الصفحه ٣٧ : مسلم صحّ وانتقل ما عليها إلى
رقبة البائع ، هذا إذا صولحوا على أنّ الأرض لهم ، أمّا لو صولحوا على أنّ
الصفحه ٣٨ : حينئذ وهو لا ينقل إلّا ذلك.
( ومنها ) قول
العلّامة رحمهالله (٢) ولو باعها المالك من مسلم صحّ وانتقل
الصفحه ٦٩ : بخبر الواحد وإن صح مستنده مطلقا فضلا عن الضعيف ، فضلا
عن كونه مخصصا لعموم الكتاب ، وأفتى بمضمون الرواية
الصفحه ٨١ : هذه الأرضون وغيرها مما فتحت بعد الرسول إلا ما فتح في أيام أمير المؤمنين إن
صح شيء من ذلك يكون للإمام
الصفحه ٨٧ : الرسول إلا ما فتح في أيام أمير المؤمنين عليهالسلام ـ إن صح شيء من ذلك ـ يكون للإمام خاصة ويكون من جملة
الصفحه ٨٩ : المؤمنين عليهالسلام ـ إن صح شيء من ذلك ـ يكون للإمام خاصة ويكون من جملة
الأنفال التي له خاصة لا شركة فيها
الصفحه ٩١ : سلمنا صحة الرواية المذكورة لم يكن فيها دلالة على أن أرض العراق
فتحت عنوة بغير إذن الامام عليهالسلام
الصفحه ٩٥ : تقليده لفقد ما يشترط في صحة أخذه من مثل الثقة والأمانة. قال الله في الشهادة
ـ ولا شك في كونها دون مرتبة
الصفحه ١١٣ : بطريق
أولى لأن شرط صحة الشراء أكثر. وقد صرح الأصحاب بذلك بل يستلزم جواز قبول هبته وهو
في يد ذي المال
الصفحه ١٢٢ : الاستشهاد بقول فقيه جائز الخطأ أن
يثبت صحة النقل عنه؟
ولو شئت أن
أقول أن اختيار الدفع الى الظالم مع التمكن
الصفحه ١٢٧ : الذهن أو غفل عنه
القلب فإن ذلك شأن غير المنزل من كتاب أو سنة ، فإن صحة جميع المطالب ليس من
علامات
الصفحه ٢٢ : الآخرة
ومن كان خلاف ذلك فالنظر إليه فتنة (٦). وفي حديث آخر : إذا رأيت القارئ يلوذ بالسلطان فاعلم
أنّه لص
الصفحه ٢٣ : ـ الحديث ١٦ ـ باب ١ في فضل الصلاة وعقاب تاركها من كتاب الصلاة ـ نقلا
عن مجالس ابن الشيخ.
وكذلك أمالي
الصفحه ٦٦ : راشد عن أبي الحسن الأول عليهالسلام .. وله رءوس الجبال وبطون
الأودية والآجام الحديث (٢). احتج ابن إدريس
الصفحه ٧٥ : ـ حديث ١٩ ـ ٦٧٠ من الباب ١١ في أحكام الأرضين.
(٢) تهذيب الأحكام :
ج ٧ ص ١٥٢ وفيه اختلاف يسير حديث : ٢٠