الصفحه ٩٢ : وفيهم خواص علي عليهالسلام فلم يمتنعوا فعدم امتناعهم لا يدل على وجوب اتباعه لأنه
أهل لذلك ، ولا على صحة
الصفحه ٥٠ : يكون حكمه هذا الحكم صح
لنا شراؤها وبيعها ، وأما الأرضون التي تؤخذ عنوة أو يصالح أهلها عليها فقد أبحنا
الصفحه ٤١ : ـ مختار مذهب الشيخ. استدلّ أولا على صحّة دعواه من
جواز التصرّف وهو مشترك بينه وبين التقي والقاضي ردّا على
الصفحه ٦٣ : احتمل ما
لا يجتمع معه وقوله الأول ، وإذا تصرف فيها أحد بالبناء والغرس صح وله بيعها على
أنه يبيع ماله
الصفحه ١٠٦ : من جواز ابتياع ما يأخذه باسم الخراج. فإن قيل : يدل
من حيث عمومه ، قلنا : قد ثبت إن شرط صحة الابتياع
الصفحه ١٠٨ : » إشارة اليه. نعم صدر الحديث فيه دلالة
ما ، وسيأتي الجواب عنهما إن شاء الله تعالى.
قوله
: قيل فما ترى في
الصفحه ٤٢ :
أورد الحديث التي وردت بالإذن للشيعة في حقوقهم عليهمالسلام حال الغيبة ـ ثم قال : ـ إن قال قائل إن ما
الصفحه ٧١ : (١) وبعض المتأخرين يستكشف صحة الدعوى مع إنكاره العمل بخبر
الواحد فيحتج بدعوى إجماع الإمامية ، وذلك مرتكب
الصفحه ٧٢ : كل حال فلا محيص ولا مناص عن الشهرة التي
يتحقق معها صحة الاستدلال بالخبر وإن كان مرسلا.
قال الفاضل
الصفحه ٨٣ : الأرضون وغيرها مما فتحت بعد الرسول إلا ما
فتح بعد في أيام أمير المؤمنين عليهالسلام ـ إن صح شيء من ذلك
الصفحه ٨٤ : مع أن الظاهر من كلام العلامة في المنتهى ضعف العمل بها؟
( الثالث ) إنا
لو سلمنا صحة الرواية
الصفحه ١٠٥ : ترك الأخذ ولا حجة لابن أبي سماك في ترك الدفع فأين النص وأين
نفيه الخوف هذا والخبر ممنوع صحة سنده فلا
الصفحه ٥٢ : يصح
زمان الغيبة ، فلا يصح إثباته إلا بأمرين : الصحة مع الغيبة ، وعدم الصحة لا معها
، وكلامه هنا دلالته
الصفحه ١٠ : على ما نقلناه عن الرسالة المتقدمة ، وما حذفناه
مما هو من هذا القبيل وأشنع ، عرف صحة ما ذكره شيخنا
الصفحه ١٦ : ، لوجوب حمل فعله على الصحة ، لا سيما إذا كان من أجلاء العلماء كالمحقق
الكركي (٢).
ولا شبهة في
تقدم الشيخ