المؤلف توهم ذلك من قوله « ذهب إليه الشيخان .. إلخ » أو من قوله « احتج
الأصحاب » أو من قوله « وان كان قول الشافعي فيه قوة » فليس من
الظهور الذي ذكره في شيء كما لا يخفى ، فإن قوله الأول ذهب إليه بعد فتواه ظاهرا
، وقوله « احتج الأصحاب » مؤيد في الحقيقة ، وكون قول الشافعي لا يخلو من قوة لا
يدل على ضعف العمل بضده مع أنه أورد ذلك بعد جوابه بقصور استدلاله عن الدلالة على
مطلوبه.
قوله
: الثالث : لو سلمنا صحة الرواية المذكورة لم يكن فيها دلالة على أن أرض العراق
فتحت عنوة بغير إذن الامام عليهالسلام .
أقول : لم يدع
الشيخ ولا غيره ولا فاه به فوه عالم أن الرواية تدل على عدم الاذن حتى يكون ثالث
الأجوبة عدم دلالتها على الفتح عنوة بغير إذن ، فهذا الجواب لا ينطبق ولا يبتني
على قانون أهل النظر بوجه من الوجوه أصلا ، وحاصل الأمر أن الشيخ حكم بأن العراق
من الأنفال على الرواية ، فقضية شرطية بيان ملازمتها لم يتعرض له إلا أنه من
كلامه أنه يعتقده ، وقد وجهناه سابقا فجوابه بأن الرواية لا دلالة فيها بغير إذن خبط ظاهر.
قوله
: فقد سمعنا أن عمر استشار أمير المؤمنين عليهالسلام في ذلك .
أقول : السماع
لا يكون دليلا إلا إذا ثبت بطريق شرعي ولو آحادا ، ولم يثبت ، والأصل عدم الإذن
فيتمسك به الى أن يقوم ما يخالفه.
قوله
: ومما يدل عليه فعل عمار فإنه من خلصاء أمير المؤمنين عليهالسلام ولولا أمره لما
ساغ له الدخول .
__________________