الصفحه ٤٠ : الخراج وما سار به أهل بيته فقال : العشر ونصف العشر فيما عمر
منها وما لم يعمر أخذه الوالي فقبله ممّن يعمره
الصفحه ٥٠ : فهم أحق بها وهي لهم (٢). وعنه عن علي بن حماد عن حريز عن محمد ابن مسلم وعمر بن
حنظلة عن أبي عبد الله
الصفحه ٥٤ : ولا إشكال ولا شك في دلالته على مطلوبهما والتئامه مع
مقالتهما لأن الرواية دلت على أن من عمر أرضا خربة
الصفحه ٧٣ : لم يلتفت الى ذلك
لأنه من المجازفين ، ولهذا استدل على مدعاه بقول أبي عبد الله في رواية عمر بن
يزيد
الصفحه ٧٦ :
عليهالسلام يملكها بالإحياء ما رواه الشيخ في الصحيح عن عمر بن
يزيد قال : سمعت رجلا من أهل الجبل يسأل أبا عبد
الصفحه ٨٢ : على الغانمين وبين أن ينفقه على المسلمين. ذهب اليه عمر ومعاد
الثوري وعبد الله بن المبارك ، وذهب أبو
الصفحه ٨٤ : (٢) المذكورة لم يكن فيها دلالة على أن أرض العراق فتحت
عنوة بغير أمر الإمام ، فقد سمعنا أن عمر استشار أمير
الصفحه ٩٨ : ابن عبد الله عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن إبراهيم بن عمران
الشيباني عن يونس بن إبراهيم عن يحيى
الصفحه ٦٩ : ما ذكرناه كان للنبي صلىاللهعليهوآلهوسلم خاصة وهي لمن قام مقامه من الأئمة في كل عصر ، فلا يجوز
الصفحه ٢٣ : الله سائلكم يوم القيامة (٤). وبحذف الإسناد عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم : العلم وديعة الله في أرضه
الصفحه ١٠٩ : بيت المال من
المؤمنين نظرا الى ثبوت المتأسي. وقد نبه شيخنا في الدروس (٢)
على هذا المعنى وفرق
بين
الصفحه ١١٠ : بالنسبة
إليه.
وقد نبه على ما
قلناه الشهيد رحمهالله في دروسه حيث قال : وترك أخذ ذلك من الظالم مع
الصفحه ١٢٩ : سنة غفلتك وتفكر فيما جاء عن
الله عزوجل على لسان نبيه صلىاللهعليهوآلهوسلم ، واحتفظوا بهذه الحروف
الصفحه ٣٧ : ، وجاز للإمام أن يقبلها
ممّن يعمرها بما يراه من النصف أو الثلث أو الربع ، وكان على المتقبّل بعد إخراج
حقّ
الصفحه ٥٩ : ـ يعني الخبر المرسل الذي
استدل به ـ تضمن وجوب الزكاة قبل حق الأرض وبعد ذلك يؤخذ أهل الأرض ، والمشهور بين