إليه أحد أو أحيا أرضاً ميتة فهي له قضاء من الله عزّ وجل هو له (١) . وعنه عن ابن أبي عمير عن محمّد بن حمران عن محمّد بن مسلم قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام أيّما قوم أحيوا شيئاً من الأرض وعمروها فهم أحقّ بها وهي لهم (٢) . وعن الحسن بن محبوب عن معاوية بن وهب قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : أيّما رجل أتى خربة بايرة فاستخرجها وكرى أنهارها وعمرها فإن عليه فيها الصدقة ، فان كانت أرضاً لرجل قبله فغاب عنها وتركها وأخربها ثم جاء بعد فطلبها فإن الأرض لله عزّ وجل ولمن عمرها (٣) . وعن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن حمّاد عن حريز عن زرارة ومحمّد بن مسلم وأبي بصير وفضيل وبكير وحمران وعبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام قالا : قال رسول الله صلّی الله عليه وآله وسلّم : من أحيا أرضاً مواتاً فهو له (٤) . وعن الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عن أبي خالد الكابلي عن أبي جعفر عليه السلام قال : وجدناه في كتاب علي عليه السلام : إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين ، أنا وأهل بيتي الذين أورثنا الأرض ونحن المتّقون والأرض كلّها لنا ، فمن أحيا أرضاً من المسلمين فليعمرها وليؤدِّ خراجها الى الامام وله ما أكل منها وإن تركها أو خربها فأخذها رجل من المسلمين من بعده فعمرها وأحياها فهو أحقّ بها من الذي تركها فليؤدِّ خراجها الى الامام من أهل بيتي وله ما أكل حتى يظهر القائم من أهل بيتی بالسيف فيحويها ويمنعها ويخرجهم منها كما حواها رسول الله صلّی الله عليه وآله وسلّم ومنعها إلّا ما كان في أيدي شيعتنا فيقاطعهم على ما كان في أيديهم ويترك الأرض في أيديهم (٥) .
_________________________
(١) تهذيب الأحكام ـ ج ٧ ـ ص ١٥١ ـ حديث ١٩ / ٦٧٠ من الباب ١١ في أحكام الأرضين .
(٢) تهذيب الأحكام ج ٧ ص ١٥٢ وفيه اختلاف يسير حديث : ٢٠ / ٦٧١ باب ١١ في أحكام الأرضين .
(٣) تهذيب الأحكام : ج ٧ ص ١٥٢ . حديث : ٢١ / ٦٧٢ ـ باب ١١ في أحكام الأرضين .
(٤) تهذيب الأحكام حديث : ٢٢ / ٦٧٣ ـ باب ١١ في أحكام الأرضين .
(٥) تهذيب الأحكام : ج ٧ ـ ص ١٥٢ ـ حديث : ٢٣ / ٦٧٤ ـ باب ١١ في أحكام الأرضين .
