الصفحه ٧٧ :
لانقطاع الماء عنه أو لاستيلائه عليه أو لاستيجابه مع خلوة من الاختصاص ، ويشترط
في تملكه بالإحياء أمور تسعة
الصفحه ٢٦ : » (١) بقوله « وَأَحَلَّ اللهُ
الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبا » (٢) فغرض الشارع
يتمّ بالتخلّص منه بأيّ وجه اتفق
الصفحه ٢٩ :
فيهما ، فالعذر إذن مزيّف إلا على من ران على قلبه ممّا كسب.
قوله
: مقتفين في ذلك أثر كثير من
الصفحه ١٢٤ :
ذلك لأنه عام ، ويصح الاستدلال به على ما يتناوله ، ومنه الجائزة المحرمة
فلا منافاة إذ لا يلزم من
الصفحه ١٢٦ :
لا يكون إلا عمن يتصدى لذلك من حيث إمامه في زعمه لأن بعث المصدقين وأخذ
ذلك من خواص من يعتقد
الصفحه ٩٤ : ذيله به من قوله « وعلى الرواية » ، (٢) وإذ قد عرفت
ما أفدناه وضعف ما استدل به فاعلم أن هنا أمر إذا نظره
الصفحه ١٢٥ :
فعل عدم الاشتراط يجوز وإن أخذ من الشيعي ، وعلى الاشتراط لا يجوز. وظاهر
الأصحاب عدم الاشتراط
الصفحه ١٣ : » وما تأملتها إلّا كجلسة العجلان. وأشار اليّ من يجب
طاعته بنقضها ليتخلّق من رآها من الناس برفضها
الصفحه ٤١ : ء حقّها من
مالكها إذ أراد خرابها لما رواه الحلبي في الصحيح عن الصادق عليهالسلام ـ الى أن قال ـ : وعن
الصفحه ٩٧ : مكابرة ، وما أسنده
من الوجهين ظاهر الضعف كما نبهنا عليه آنفا ، ومما يؤكده ويزيده بيانا ما هو في
الاشتهار
الصفحه ١١٧ : من الجائر مطلقا لو ثبت لم يستلزم حل الأخذ ابتداء فلا يحل غرضه إذ
غرضه حل الخراج مطلقا ، ولا دلالة
الصفحه ٣٨ : التحرير وهو قريب من عبارة الشيخ في المبسوط التي ذكرها في آخر فصول كتاب
الزكاة (١). ولا يخفى أنّ المؤلّف قد
الصفحه ٧٣ :
اختصاص
كل من المحياة والموات بحكمه لأن الأئمة عليهمالسلام أحلوا ذلك لشيعتهم حال
الغيبة وأما غيرهم
الصفحه ٧٤ : ومفهومه أنهم لم يحلوا ذلك لغير شيعتهم. وذلك إشارة الى ما
هو حقهم من الأمور المذكورة ، ولا يلزم من عدم
الصفحه ٧٦ :
أقول : قطع
تفصيل هذه الرواية النزاع وفصح عن المراد وفيها وفيما سبق جملة كافية من الأخبار.
وأما