الصفحه ٨٠ : عنوة
فيكون للإمام عليهالسلام وهو المفتي به ، وكذا قال والده (١). الى هنا
كلامه رحمهالله.
أقول : ولم
الصفحه ٨٣ :
فتحت عنوة وأن أكثر مذاهبهم ليس على ما هو الحق في المفتوح عنوة أشار إلى
أن الذي يقتضيه المذهب في
الصفحه ٨٤ : الدخول في أمرها (٣). إلى هنا.
أقول : هذا
الكلام مما يجب أن يقال منه على ساق وينتصر لدين الله منه فإنه
الصفحه ٩٢ :
أقول : هذا من
أوهى الأدلة لأن عمر كان في الظاهر إماما تجب متابعته تقية ، وقد بعث عماله الى
البلاد
الصفحه ٩٧ : إثباته إلى دليل ، وقوله « وأما ثانيا .. إلخ » (١) ركيك جدا لأنه
مجرد استبعاد وخطابية ، ومن العجب إسناد ما
الصفحه ٩٨ : يقتضي نفيه سابقا ، وإن علم على التعيين تعلق الحكم به
وترك في غيره الى أن ثبت ، ومن المعلوم أراضي عدة
الصفحه ١٠٤ : اعتراضا عنه وأشار الى جهله سلام.
قوله
: من تأمل كثيرا من أحوال كبراء علمائنا السالفين .. إلخ (١).
أقول
الصفحه ١٠٩ : حضور إشارة الى ذلك لأن مع عدم الحضور يحتمل خلطه بغير ما
أخذ منهم.
قوله
: ومنها ما رواه الشيخ أيضا
الصفحه ١١٠ : بالنسبة
إليه لا مطلقا. وقد يختلف الحال بالنسبة اليه والى غيره والواقع هناك كذلك ، فإن
جوائز الظالم مكروهة
الصفحه ١١٧ : الى عبارات الأصحاب
ولم يذكر عبارة يدل على ذلك أصلا بل في بعضها ما يدل على العدم كقول الشهيد في آخر
الصفحه ١١٩ : على القسمة الشرعية أجاز الشارع للمالك الدفع منها أو من غيرها عينا أو
قيمة إلى الوالي والمستحق تحقيقا
الصفحه ١٢٠ : دفعها الى الجائر طوعا ولو
دفعها إليه باختياره لم تجز عنه ـ ثم قال : لو عزلها المالك فأخذها الظالم أو
الصفحه ١٢٦ : له من نصيب وافر فيجوز نظرا الى شبهة
إمامته التصرف فيما يهب منه ولا يرد ذلك في الابتياع ، فإن بيع
الصفحه ١٢٨ : الأبرار فأحببت إظهار ما غفلوا عنه قربة الى الله تعالى لئلا
يضيع الحق فتدخل في سلك من رضي بإضاعته وسكت عن
الصفحه ١٢٩ : الخلال الشرك بالله فيما افترض عليه ، أو
شفى غيظ بهلاك نفسه ، أو أمر بأمر يعمل بغيره ، أو أستنجح إلى مخلوق