الصفحه ٢٧ : من الحقّ إلى الفقراء أولى. ولهذا ورد في الشرع المطهّر
كراهة صرف الصدقات الواجبة الى من يعتاد صلته من
الصفحه ٧٩ : عليها ،
فالعراق حينئذ من الأنفال ولا يحتمل أن يكون بحكم المفتوحة عنوة إلا على أحد أمرين.
( الأول ) كون
الصفحه ٢٠ :
بقدرته في سمائه وأرضه فوق العباد ، وقد صرّح عنه بكلامه فصيح المنادي ،
فأسمع من كان له قلب أو ألقى
الصفحه ٨١ :
فلما ولي عمر بن عبد العزيز رجع الى ثلاثين ألف ألف في أول سنة وفي الثانية
بلغ ستين ألف ألف فقال
الصفحه ١٠٢ : يودعها كتابه.
فانظر أيها
المتأمل إلى كثرة خبط هذا الرجل ، وكونه لا يبالي كيف وقع الكلام منه. وأعجب من
الصفحه ١٠٧ :
الحكم فيه بالنسبة الى أهل يقوم به الدولة وغيرهم.
وفي الخبر
الأول ـ أعني رواية أبي بكر
الصفحه ١١٨ : المسألة لأنها من المهمات في الشريعة ، وسأفصل ما يتضح
به في مباحث.
الأول : في ما
يدل على أن ذلك حرام وظلم
الصفحه ٣٢ : وقد يمنع دلالة التداول ما لم
يتحقّق إجماع أو ما يقوم مقامه من الأدلّة التي يصحّ الاعتماد عليها.
قال
الصفحه ١٢٧ :
الأولى : قد
ذكر في كلامه مرة بعد اخرى الشريف المرتضى قدسسره والمحقق الطوسي والعلامة رضوان الله
الصفحه ٢١ : في المقاصد والمصادر والموارد ولا قدّم على
المقصود بالذات من النقض فوائد :
الفائدة
الأولى :
قال
الصفحه ٣٦ : الجناية فيه إن كانت عليه إلّا ما أشار إليه من
الدليل فإنّه كلام المختلف ، وأنا الآن أذكر كلام التحرير
الصفحه ٣٧ : ، ويجوز له نزعها من يد متقبّلها إذا انقضت مدّة الزمان إلّا ما أحييت بعد
موتها ، فإن من أحياها أولى
الصفحه ٥٨ :
نقله : والذي يقتضيه المذهب أن هذه الأراضي وغيرها من البلاد التي فتحت
عنوة أن يكون خمسها لأهل الخمس
الصفحه ٣١ : (١). إذا عرفت هذا
فقوله « وفي حال غيبته عليهالسلام قد أذن أئمّتنا عليهمالسلام لشيعتهم في تناول ذلك من
الصفحه ٥١ : عن الشراء من أرض الجزية قال : فقال : اشترها فإن لك من
الحق ما هو أكثر من ذلك (٢). وبهذا الاسناد عن