الصفحه ٨ : المذكور ونسبته إلى الجهل ـ كما هو شأن
جملة من المعاصرين ـ حتى أنّه ألف في جملة من المسائل في مقابلة رسائل
الصفحه ٣٦ :
وقف عليها فلا حاجة الى سطرها مفصّلة وفيما ذكرناه كفاية.
قوله
: القسم الثاني .. إلخ (١).
أقول
الصفحه ٢٦ : يوجب البيع.
الثانية : إذا
دفع الى فقيه مالا ليصرفه على المحاويج ويأخذ منه لنفسه إن كان محتاجا وهو غير
الصفحه ٩٣ : يكون لهم ، فانظر أيها المتأمل إلى كثرة خبط هذا
الرجل خبط عشواء فلا يكاد أن يرتب دليلا على محله ، فمن هو
الصفحه ٩٩ :
وليث الكتيبة
في المزدحم
وكل الصفات
راجعة إلى موصوف واحد وقد عطف بعضها على بعض لاختلاف ألفاظها
الصفحه ١٠٢ : يودعها كتابه.
فانظر أيها
المتأمل إلى كثرة خبط هذا الرجل ، وكونه لا يبالي كيف وقع الكلام منه. وأعجب من
الصفحه ١٠٧ :
الحكم فيه بالنسبة الى أهل يقوم به الدولة وغيرهم.
وفي الخبر
الأول ـ أعني رواية أبي بكر
الصفحه ٧ : الجبروتية ، وسطوة
الإلهية وقدرة الفردانية ، مما لا تحيط به القوة الإمكانية إلا بما تلهمه الألطاف
الرحمانية
الصفحه ٩ : هناك أن يقصر كلامه على
قصد الاستفادة بالسؤال والإفادة بالجواب.
ثم فارقته
قاصدا الى المشهد الغروي على
الصفحه ٢٠ : إليّ من
يجب طاعته بنقضها ليتخلّق من رآها من الناس برفضها ، فاعتذرت بأعذار لا نذكر (٣) الآن ، وما
بلغت
الصفحه ٢٣ :
بورع واجتهاد ، عليكم بالصلاة والعبادة ، عليكم بالورع (١). وإلى محمّد
بن مسلم الثقفي قال : سمعت أبا
الصفحه ٢٩ : مثل فعله إلى الأتقياء على قاعدة
قوله تعالى وقول رسوله المعلومين لأهل العلم وتركنا ذكره بعينه حذرا من
الصفحه ٣٢ :
منهم له أو إشارته إلى إباحته فضلا عن تداولهم له ، وعلى طريق آداب البحث
على المدّعي هنا تصحيح النقل
الصفحه ٤٢ : قطعا ، بل الأعراض بقصد عدم للملك لا يخرج الملك
عن المالك وإن كان الملك حيوانا يخرج الى الامتناع كالصيد
الصفحه ٤٣ : محترمة بحيث يمكن ترتّب البيع ونحوه
عليها ، وعبارة شيخنا في الدروس (٣) أيضا يرشد الى ذلك حيث قال : ولا