البحث في السراج الوهّاج
٢١/١ الصفحه ٦٤ : على الأرض المحياة دون الموات (٢)
الى هنا .
أقول : لا يخفى على
الناظر أن الشيخ أطلق المنع من غير
الصفحه ٧٣ :
اختصاص
كلّ من المحياة والموات بحكمه لأن الأئمّة عليهم السلام أحلّوا ذلك لشيعتهم حال الغيبة وأمّا
الصفحه ٧٧ :
وقال في الارشاد :
ويجوز إحياء الموات بإذن الامام وبدون إذنه مع غيبته ولا يملكه الكافر
الصفحه ٧٦ : الدلالة من كلام الأصحاب فأكثر من أن تحصى ، فمنه ما ذكره العلّامة في المنتهىٰ وهذه عبارته : وأمّا الموات
الصفحه ٣٣ :
، وهي عامر وموات ، فالعامر ملك لأهله لا يجوز التصرّف فيه إلّا باذن مالكه ، والموات إن لم يجر عليه ملك
الصفحه ٣٥ :
الذي
نقشه المؤلف فلا فائدة في تكراره .
وقال في كتاب إحياء
الموات : (١) والبلاد على ضربين بلاد
الصفحه ٣٨ : ء والاستحداث ـ ليس بشيء لأن الموات التي لا مالك لها والآجام للامام أحييت واستحدثت أم لا ، بل القيد لا يخلو من
الصفحه ٦٠ : .
قوله : الثانية :
موات هذه الأرض أعني المفتوحة عنوة وهو ما كان وقت الفتح مواتاً للإمام ـ عليه السلام
الصفحه ٦٣ : المختلف ، فإنه قال فيه في آخر المسألة في كتاب البيع : ويحمل قول الشيخ على الأرض المحياة دون الموات قلت
الصفحه ٩٣ : بعض الأصحاب ، وممّن ذكر ذلك العلّامة في كتاب إحياء الموات من التذكرة لكن لم يذكر أحد حدودها
الصفحه ٩٥ : المفتوحة عنوة مواتها للامام وعامرها للمسلمين ، فما علم أنه عامر وقت الفتح فهو للمسلمين ، وما علم أنه موات
الصفحه ٩٧ : يستجيز محصّل أن يقول إن أرض العراق يوم الفتح لم يكن فيها شيء من الموات ؟ إلّا أن يكون ممّن لا يبالي كيف
الصفحه ١٣١ : الحرب
من دون إذن الإمام
فغنموا كانت غنيمتهم للإمام والتعليق عليها ٦٩
بيان الأَرض الموات
الصفحه ٣٤ : ء
الموات ص ١٢٩ .
الصفحه ٣٧ : الأرض للمسلمين وعلى أعناقهم الجزية كان حكمها حكم الأرض المفتوحة عنوة عامرها للمسلمين ومواتها للامام