البحث في السراج الوهّاج
٤٤/١ الصفحه ٦٤ : أنواع التصرّف التي تتبع الملك ، ومتى فعل شيئاً من ذلك كان التصرّف باطلاً وهو باق على الأصل ، وقال ابن
الصفحه ٥٣ : لآثار التصرّف لأن ذلك جائز لا يختلف فيه أحد من الأصحاب فيما علمته .
قوله : ثم قال : وقال
ابن إدريس
الصفحه ٥٦ : يراه ويصرفه في مصالح المسلمين وابن إدريس منع من ذلك كلّه ، وقال إنها باقية على ملك الأول ولا يجوز
الصفحه ٩٢ : .
قوله : وروى أيضاً عن
عبد الرحمن بن الحجّاج قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عمّا اختلف فيه ابن أبي
الصفحه ٩٣ :
ما
قال ابن شبرمة وابن بشير (١) وقال في الرجال ما
قال ابن أبي ليلى بأنهم اذا أسلموا فإنهم أحرار
الصفحه ٤٠ :
ذلك
العشر أو نصف العشر . وقال ابن إدريس : (١) الأولى ترك ما قاله
الشيخ فإنّه مخالف للاُصول
الصفحه ٤١ : الشيخ ، وكلام ابن إدريس يقتضي المنع من التصرّف مطلقاً وهو مخالف لمذهب الشيخ والتقي والقاضي وهو ـ أعني
الصفحه ٥٧ :
إشعار
فيها بالاشارة الى الرواية وهو يدلّ ظاهراً على عدم قول غير ما حكاه عن ابن إدريس ، فاذا كان
الصفحه ١٠٤ : إسماعيل ابنه فقال ما يمنع ابن أبي سمّاك أن يخرج شباب الشيعة فيكفونه ممّا يكفيه الناس ويعطهم ما يعطي الناس
الصفحه ٢٣ : ، وينجي منه أن يكفّ الانسان يده ولسانه ، ولا يكون ذا غمز على أخيه المؤمن (٣)
. وإلى ابن عبّاس قال : قال
الصفحه ٣٣ : (١)
قلت : يعني ما يذكره عن قريب على مختار الشيخ والجماعة ، وهما في الدلالة على مختار ابن حمزة وابن البرّاج
الصفحه ٣٩ : مالهم . قاله الشيخ رحمه الله وأبو الصلاح ، وقال ابن حمزة : اذا تركوا عمارتها صارت للمسلمين أمرها الى
الصفحه ٤٢ : بتضافر الروايات ، وأورد منها روايتين . فبطل مذهب ابن إدريس فصار الحال مشتركاً بين الشيخ والتقي والقاضي
الصفحه ٤٣ : ولا عدمه ، ـ ثم قال ـ وقال ابن إدريس : (٥)
إنما يباع ويوقف تحجيرنا وبناؤنا وتصرّفنا لا نفس الأرض
الصفحه ٤٧ : رواه سعد ابن عبد الله عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر عن عمّارة عن الحارث بن مغيرة البصري عن أبي عبد الله