الصفحه ٦٣ : عليهالسلام وهي في يده؟ ولو احتمل أن يرد البائع وجب الحكم بعود
يده كما كانت ما لم يعاوضه الإمام لأن من آثار
الصفحه ٦٤ : الشيعة ـ كتاب
الجهاد ـ ص ٣٣٣.
(٣) السرائر ـ ص ١١١
ـ باب حكم الأرضين ـ الطبعة الحجرية.
الصفحه ٦٥ : فيها مطلقا بإذنه ، وعلى هذا فلا ينفذ شيء من
التصرفات المتصرف فيها استقلالا ، وقد أرشد الى هذا الحكم
الصفحه ٧٢ : ،
وعلى التقديرين فإما أن يكون الواقع يده عليها من الشيعة أو لا ، فهذه أقسام أربعة
وحكمها أن كلما كان بيد
الصفحه ٧٣ : فإنه عليهم حرام (١).
أقول : في هذه
نوع قصور ، والأنسب أن يقال : إما أن يكون محياة أو موات وحكمها أن
الصفحه ٧٩ : أن عليهالسلام عند الثاني في ظاهره وعند من يدين بإمامته من الرعية ،
لا حكم له من حيث الإمامة ولا أمر
الصفحه ٨١ : رحمهالله بهذا الكلام حاكم أن الفتح كان بغير إذن علي عليهالسلام لأنه حكم بأنه على الرواية يكون من الأنفال
الصفحه ٨٧ : العلامة قد حكى كلام الشيخ حكاية وهي كما ذكرناه عنه
في المبسوط (٢) ، وقد ذكر هو فيما سبق حكم المفتوحة عنوة
الصفحه ٨٨ :
لأنه من المجزوم به أنها فتحت بالسيف فتحها الثاني ، أما أن لها حكم
المفتوحة عنوة شرعا فلا ، بل لو
الصفحه ٨٩ : غيره (١). الى هنا ، فتفطن أيها المنصف ، هل حكم بأنها فتحت عنوة
في كلامه هذا أو احترز عنه بقول
الصفحه ٩١ : ، وحاصل الأمر أن الشيخ حكم بأن العراق
من الأنفال على الرواية ، (٣) فقضية شرطية بيان ملازمتها لم يتعرض له
الصفحه ٩٣ : ذكر ذلك العلامة
في كتاب إحياء الموات من التذكرة لكن لم يذكر أحد حدودها (٤)
، وأما البواقي فذكر
حكمها
الصفحه ٩٧ : يتحقق حكم الخراج في شيء منه.
فنقول : إن لم
يعلم أن شيئا منه على التعيين كان عامرا وقت الفتح ولا ثبت
الصفحه ١٠٣ : ، فخصوصية الجائر بالحكم يقتضي تعليلا آخر لا يفهم مما ذكر والله الموفق.
قوله
: والحاصل إن هذا مما وردت به
الصفحه ١٠٤ : تقرر في الأصول بتعدي الحكم بالعلة المنصوصة (٣).
أقول : جميع ما
أورده وأورد في هذا الباب من الأخبار