بحيث
يمكن ترتب البيع ونحوه .
أقول : هذا
كلام في نهاية الركاكة والسقوط عن درجة الاعتبار لا يخرج من لحيي متأمل ، وذلك أن
مطلوب المؤلف كما هو ظاهر منه صريح أن التصرف بالبيع ونحوه تبعا للآثار إنما يصح
زمان الغيبة ، فلا يصح إثباته إلا بأمرين : الصحة مع الغيبة ، وعدم الصحة لا معها
، وكلامه هنا دلالته على الصحة زمن الغيبة فلا يصح دليلا على المدعى ، على أن
المقصود بالذات تخصيص الصحة بزمن الغيبة لأن الصحة قد ثبتت على جهة العموم بما مضى
من الأدلة ، وأشار إليه أيضا من الأحاديث ، ولا دلالة فيما ذكره عليه أصلا ، هذا
والصحة لا تتوقف على إباحة الإذن كما قررناه سابقا ونبهنا على أنه أشار إليه فيما
سبق أيضا فلا مدخل لتوسط قوله : إن التصرف انما يكون بإذن الإمام فهذا الكلام
عند التأمل لا حقيقة له ، ويحسن التمثيل فيه بقوله تعالى
« وَأَلْقِ
ما فِي يَمِينِكَ تَلْقَفْ ما صَنَعُوا إِنَّما صَنَعُوا كَيْدُ ساحِرٍ وَلا
يُفْلِحُ السّاحِرُ حَيْثُ أَتى
» .
قوله
: وكلام شيخنا في الدروس أيضا يرشد الى ذلك. .
أقول : ظاهر
كلامه في الدروس غير مقيد بآثار التصرف وحمله عليه تكلف غير حسن ، وقد
أشرنا إليه سابقا ، وفي خلال كلام الشيخ في التهذيب ما يدل عليه.
قوله
: وأطلق في المبسوط
أن التصرف لا ينفذ
أي لا يقيد بحال الظهور ولا عدمه .
__________________