الصفحه ٤٣ : (٢) الدالّة على
جواز بيع آثار التصرّفات دون رقبة الأرض ، وهذا كلام واضح السبيل وجهه من حيث
المعنى أن التصرّف
الصفحه ٧٢ : عملهم (٢).
وقال الفاضل
ابن فهد في مهذبه في شرح كلامه في الرواية إشارة الى ما رواه العباس الوراق عن رجل
الصفحه ٨٤ : الدخول في أمرها (٣). إلى هنا.
أقول : هذا
الكلام مما يجب أن يقال منه على ساق وينتصر لدين الله منه فإنه
الصفحه ٤١ : ولمن يعمرها (١).
والجواب أنّه
محمول على أرض الخراج أو على أنّ المحيي أحقّ ما دام يقوم بعمارتها وأدا
الصفحه ٥٣ : أعني ما ليس في يد مسلم من الأرض التي أسلم
__________________
(١) السرائر ـ كتاب
الزكاة ص ١١٠
الصفحه ٥٦ : ويصرفه في مصالح المسلمين وابن إدريس منع من ذلك كله ، وقال إنها
باقية على ملك الأول ولا يجوز التصرف فيها
الصفحه ٣٣ : كذلك وهو أربعة أقسام :
أحدهما
: ما يملك بالاستغناء .. إلخ.
وثانيهما
: أرض من أسلم أهلها عليها طوعا
الصفحه ٨٠ : وهي ما بين عبادان والموصل طولا وبين القادسية وحلوان عرضا ، ثم ضرب على
كل جريب نخل ثمانية دراهم والرطبة
الصفحه ١٢١ : ما رواه
الشيخ في التهذيب عن علي بن يقطين قال : قلت لأبي الحسن عليهالسلام : ما تقول في أعمال هؤلا
الصفحه ١١٢ : معاملته أيضا ، ولا يكون ما بيده من الأمور محرما بمجرد
ظلمه لجواز أن يتملك شيئا على جهة الظلم فلا يحرم
الصفحه ١١٣ : والحوالة ما عرفت من أن ذلك غير مملوك بل إنما هو حق تسلط على
التصرف فيه غير من له أهلية التصرف ، وقد سوغ
الصفحه ٩١ : بعد فتواه ظاهرا
، وقوله « احتج الأصحاب » مؤيد في الحقيقة ، وكون قول الشافعي لا يخلو من قوة لا
يدل على
الصفحه ٩٨ :
على أنها محياة وقت الفتح التزمنا ذلك ولا ضرورة ولا محذور فيه إذ طريان ما
يمنع الحكم بسبب لا حق لا
الصفحه ٦٤ : المحياة دون الموات (٢)
الى هنا.
أقول : لا يخفى
على الناظر أن الشيخ أطلق المنع من غير تقييد بالمحياة ولا
الصفحه ٨٧ : ذلك من المصالح ، وليس للغانمين
في هذه الأرضين على وجه التخصيص شيء بل هم والمسلمون فيه سواء ، ولا يصح