الصفحه ٧٤ : ومفهومه أنهم لم يحلوا ذلك لغير شيعتهم. وذلك إشارة الى ما
هو حقهم من الأمور المذكورة ، ولا يلزم من عدم
الصفحه ٨٢ : الى أن ذلك يصير وقفا على المسلمين بنفس الاغتنام
والأخذ من غير إنفاق الامام ، ولا يجوز بيعه ولا شراؤه
الصفحه ٩٥ :
وأهل الخلاف على دين التشيع نظرا الى فعل من هو مسمى فيهم بالرئاسة وربما
زعم أنه عمل حيلة له ، فليت
الصفحه ٨٩ : الأصحاب؟ والله يهدي الى طريق الصواب. واعلم أن في عبارة الشيخ والعلامة
دلالة على أن عليا عليهالسلام ما
الصفحه ١٠٠ : المسلم عما في يده لأن يد المسلم على المال على
معلوم وكونه من أرض الخراج فلا يصح ما يتصرف فيه مما يتأتى
الصفحه ٧٣ : لم يلتفت الى ذلك
لأنه من المجازفين ، ولهذا استدل على مدعاه بقول أبي عبد الله في رواية عمر بن
يزيد
الصفحه ١١٧ : الى عبارات الأصحاب
ولم يذكر عبارة يدل على ذلك أصلا بل في بعضها ما يدل على العدم كقول الشهيد في آخر
الصفحه ٦٦ :
بحسب
الإمكان ـ الى أن قال : ـ ومنها البحرين لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب (١).
[ وما رواه حسن بن
الصفحه ١٢٨ : الأبرار فأحببت إظهار ما غفلوا عنه قربة الى الله تعالى لئلا
يضيع الحق فتدخل في سلك من رضي بإضاعته وسكت عن
الصفحه ٢٦ : يده عليه فتسلّط باليد الغالبة حتى أخافه ، وعلم منه أنّه إن لم
يوافقه اضطرّه الى ما هو أبلغ ممّا يلتمس
الصفحه ٩٧ : مكابرة ، وما أسنده
من الوجهين ظاهر الضعف كما نبهنا عليه آنفا ، ومما يؤكده ويزيده بيانا ما هو في
الاشتهار
الصفحه ١٠٩ : حضور إشارة الى ذلك لأن مع عدم الحضور يحتمل خلطه بغير ما
أخذ منهم.
قوله
: ومنها ما رواه الشيخ أيضا
الصفحه ١٢٦ : الإمامية أو نائبه ، فيكون ذلك من خواصه قرينة على أن المراد
من له شبهة الإمامية ، والله الموفق للصواب
الصفحه ١١٩ : على القسمة الشرعية أجاز الشارع للمالك الدفع منها أو من غيرها عينا أو
قيمة إلى الوالي والمستحق تحقيقا
الصفحه ٣٩ : عليهالسلام ممّن يقوم بعمارتها بحسب ما يراه من نصف أو ثلث أو ربع
وعلى متقبّلها بعد إخراج مئونة الأرض وحقّ