ابن الحسن الصفّار عن الحسن بن الحسن ومحمّد بن علي وحسن بن علي بن يوسف جميعاً عن محمّد بن سنان عن حمّاد بن طلحة صاحب السابري عن معاذ بن كثير بيّاع الأكسية عن أبي عبد الله عليه السلام قال : موسع على شيعتنا أن ينفقوا ممّا في أيديهم بالمعروف ، فاذا قام قائمنا حرّم على كلّ ذي كنز كنزه حتّى يأتوه به يستعين به فامّا الأرضون فكلّ أرض تعيّن لنا أنها ممّا قد أسلم أهلها فإنه يصحّ لنا التصرّف فيها بالشراء منهم والمعاوضة وما يجري مجراها ، وأما أراضي الخراج وأراضي الأنفال والتي قد انجلى أهلها عنها فإنا قد أبحنا أيضاً التصرّف فيها ما دام الامام مستتراً ، فاذا ظهر يرى وفي ذلك رأيه فنكون نحن في تصرّفنا غير آثمين (١) وقد قدّمنا ما يدلّ على ذلك ، والذي يدلّ عليه أيضاً ما رواه سعيد بن عبد الله عن أبي جعفر عن الحسن بن محبوب عن عون بن يزيد قال : رأيت أبا سيّار مسمع بن عبد الملك بالمدينة وقد كان حمل الى أبي عبد الله علیه السلام مالاً في تلك السنة فردّه عليه ، فقلت له : لم ردّ عليك أبو عبد الله علیه السلام المال الذي حملته إليه ؟ فقال : إني قلت حين حملت إليه المال أني كنت وليت الغوص فأصبت أربعمائة ألف درهم وقد جئت بخمسها ثمانين ألف درهم وكرهت أحبس عنك أو أعرض لها وهي حقّك الذي جعلها الله تعالى لك في أموالنا ، فقال : وما لنا من الأرض لها وما أخرج الله منها إلّا الخمس ، يا أبا سيّار الأرض كلّها لنا فما أخرج الله منها من شيء فهو لنا ، قال : قلت له : أنا أحمل إليك المال كلّه ، فقال لي : يا أبا سيار الأرض قد طيبناه لك فضمّ إليك مالك ، وكل ما كان في أيدي شيعتنا من الأرض فهم محلّلون ، محلّل لهم ذلك الى أن يقوم قائمنا فيجبيهم طسق ما كان في أيدي سواهم فان كسبهم من الأرض حرام عليهم حتّى يقوم قائمنا فيأخذ الأرض من أيديهم ويخرجهم عنها صغراً (٢) وما رواه محمّد
_________________________
(١) تهذيب الأحكام ج ٤ ص ١٤٣ ـ ١٤٤ باب ٣٩ الزيادات وفيه اختلاف ومسلسل الحديث ٢٤ / ٤٠٢ .
(٢) تهذيب الأحكام : ج ٤ ص ١٤٤ باب ٣٩
الزيادات حديث ٢٥ / ٤٠٣ وفيه اختلاف يسير قال معلق كتاب التهذيب : في
=
