البحث في السراج الوهّاج
١١٣/١٦ الصفحه ٧٥ : عبد الله عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام قالا : قال رسول الله صلّی الله عليه وآله وسلّم : من
الصفحه ٩٣ : السلام فلا يكون لهم ، فانظر أيّها المتأمّل الى كثرة خبط هذا الرجل خبط عشواء فلا يكاد أن يرتّب دليلاً على
الصفحه ٩٤ :
أقول : هذا كلام لا
يحتاج الى نقض لأنه لم يزد فيه على كون بعض الأصحاب ذكر ذلك وهو حكاية حال ، ولا
الصفحه ٩٩ : الهمام
وليث الكتيبة في
المزدحم
وكل الصفات راجعة الى
موصوف واحد وقد عطف بعضها على
الصفحه ١٠٧ :
الحكم
فيه بالنسبة الى أهل يقوم به الدولة وغيرهم .
وفي الخبر الأول ـ أعني
رواية أبي بكر
الصفحه ١٢٥ : دلالة عليه حيث قال عليه السلام « فاتق أموال الشيعة » (١) ولا يشكل هذا بضمان
المعتقد الزكاة وإن دفع الى
الصفحه ٧ : الوحدانية وعزة الجبروتية ، وسطوة الالهية وقدرة الفردانية ، مما لا تحيط به القوة الامكانية الا بما تلهمه
الصفحه ٩ : . وعاهد الله تعالى هناك أن يقصر كلامه على قصد الاستفادة بالسؤال والافادة بالجواب .
ثم فارقته قاصداً الى
الصفحه ٢٠ : ، فأشار اليّ من يجب طاعته بنقضها ليتخلّق من رآها من الناس برفضها ، فاعتذرت بأعذار لا نذكر (٣) الآن ، وما
الصفحه ٢٨ : كفاية لكل لبيب أريب ، وحيث أتينا على ما أوردناه من المقدّمات فلنرجع الى المقصود بالذات .
قوله : حيث
الصفحه ٢٩ : مثل فعله الى الأتقياء على قاعدة قوله تعالى وقول رسوله المعلومين لأهل العلم وتركنا ذكره بعينه حذراً من
الصفحه ٣٢ :
منهم
له أو إشارته الى إباحته فضلاً عن تداولهم له ، وعلى طريق آداب البحث على المدّعي هنا تصحيح
الصفحه ٣٨ :
الإنسان
مؤونته ومؤونة عياله لسنته وجب عليه فما بقی بعد ذلك الخمس لأهله .
أقول : الى هنا كلام
الصفحه ٤٢ : قطعاً ، بل الأعراض بقصد عدم للملك لا يخرج الملك عن المالك وإن كان الملك حيواناً يخرج الى الامتناع كالصيد
الصفحه ٤٣ : آثار تصرّفهم محترمة بحيث يمكن ترتّب البيع ونحوه عليها ، وعبارة شيخنا في الدروس (٣) أيضاً يرشد الى ذلك