الصفحه ٩٨ :
على أنها محياة وقت الفتح التزمنا ذلك ولا ضرورة ولا محذور فيه إذ طريان ما
يمنع الحكم بسبب لا حق لا
الصفحه ١١٨ : الآية
الكريمة (١) وجواز الابتياع لما يأخذه الظالم لا يختص بهم بل هو
جائز على الإطلاق فلا يكون لعلة
الصفحه ١٢٣ : : فأمر بطرحه عني وقال : لا تؤد خراجا ما دام لي عملي ثم
سألني عن عيالي فأخبرته بمبلغهم فأمر لي ولهم بما
الصفحه ٦ : ء » فلم ينقل عنه ولم يذكره البحراني لا في « الكشكول » ولا في « لؤلؤة
البحرين » ولا العلامة الطهراني في
الصفحه ٢١ :
وقوله « وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لا يَضُرُّكُمْ
كَيْدُهُمْ شَيْئاً إِنَّ اللهَ بِما
الصفحه ٤١ :
أهلها عمارتها .. (٤) متعجّبا من قول ابن إدريس بالمنع ، وأردفه بقوله :
وإيصال أربابها حقّ الأرض (٥) إذ لا
الصفحه ٧٦ : وقت الفتح فهي للإمام خاصة لا يجوز لأحد إحياؤه
إلا بإذنه إن كان موجودا ولو تصرف فيها بغير إذنه كان على
الصفحه ٨٧ :
الأنفال التي له خاصة لا يشركه فيها غيره (١). فانظر أيها المتأمل بعين البصيرة إلى قلة تأمل هذا
الرجل وجرأته
الصفحه ٩٩ : ، وإلا فالأخبار المعمور وقت الفتح في
ولاية الثاني كثيرة فلا يقال يحتمل تجرد هذه المذكورة
الصفحه ١١١ : أنه غير مطلب المؤلف لأن
الجوائز لا شبهة فيها وإن أخذ المعصوم لها من حيث حقه في بيت المال ، فيثبت لغيره
الصفحه ١١٢ : معاوية لأن ذلك حقهم بالأصالة ، ولو لا كراهة
__________________
(١) منتهى المطلب ـ ج
٢ ـ ص ١٠٢٦ ـ كتاب
الصفحه ١٢٨ : إنكار تضييعه ، لولا ذلك لكنت من
المعرضين عنها كما أعرضت عن جواب استغابته وإعرابه من لا يؤمن على سفك