الصفحه ٧١ : بعلمه
فلا يكون علمه حجة على من لا يعلم (٢). الى هنا كلامه ، ويظهر منه إنكار الفتوى.
فنقول : كلامه
في
الصفحه ٧٧ : ، وللإمام
بعد ظهوره رفع يده (٢).
وقال الشهيد رحمهالله في دروسه : ونعني بالموات ما لا ينتفع به لعطلته إما
الصفحه ٨١ : خاصة ويكون من جملة الأنفال التي لا خاصة لا يشركه
فيها غيره (١).
أقول : لا خفاء
ولا شبهة أن الشيخ
الصفحه ٩٠ :
أقول : لا أدري
قوله هذا لأي شيء نشأ ولا أي شيء قصد به وذلك لأنا إذا سلمنا أن ظاهر العلامة في
الصفحه ١٠٠ : لشدة التفاف شجرها ونخلها فيجوز البناء عليه ، لأنا نقول : لا يصح عند
الشريعة التمسك بالظاهر في رفع يد
الصفحه ١٠٥ : (١) إذا لم يعلم أنها حرام ، ولم يذكره في حل الخراج
وتناوله ، ولا شك أن الاستدلال يتبع الدليل ، والدليل لا
الصفحه ١٠٦ :
يدل على ابتياع الطعام على جهة العموم وليس فيه تصريح بأن الابتياع من
الجائر ولو سلم ، فنحن لا نمنع
الصفحه ١٢٤ :
ذلك لأنه عام ، ويصح الاستدلال به على ما يتناوله ، ومنه الجائزة المحرمة
فلا منافاة إذ لا يلزم من
الصفحه ١٢٦ :
لا يكون إلا عمن يتصدى لذلك من حيث إمامه في زعمه لأن بعث المصدقين وأخذ
ذلك من خواص من يعتقد
الصفحه ١٢٧ : عليهم أجمعين توطئة
عند نفوس بعض العامة ومن ذكرهم يعيدون عما عمله فلا يستحلون ما استحله ونحن لا
نمنع كون
الصفحه ٢٨ : الضروريّة من لوازم مهمّات (١)
المعيشة (٢).
أقول : لا يخفى
على كلّ ناظر أنّ هذا العذر لا ينهض على مخالفة
الصفحه ٣٢ : علم الهدى وأخيه بعد أن قال : إن أولئك قد يتملّكون في
زمانهم ممّا لا نقدر عليه (١) ـ ما معناه : إني قلت
الصفحه ٣٥ : الإسلام وبلاد الشرك ، فبلاد
الإسلام على ضربين : عامر وغامر ، فالعامر ملك لأهله لا يجوز لأحد الشروع فيه
الصفحه ٤٣ : ينفذ
ذلك. وأطلق في المبسوط (٤) أنّ التصرف فيها لا ينفذ أي لا يقيّد بحال ظهور الامام
ولا عدمه ، ـ ثم قال
الصفحه ٥٠ :
يصح الشراء والبيع فما يكون فرعا عليه أيضا لا يصح مثل الوقف والنحلة
والهبة وما يجري مجرى ذلك ، قيل