الصفحه ٥٤ : . لنا ما رواه محمد بن مسلم في الموثق عن أبي عبد الله عليهالسلام أنه سمعه يقول : الأنفال ما كان من أرض
الصفحه ٥٦ :
قوله
: في خلال كلامه وكلام شيخنا الشهيد في الدروس قريب من كلامهما فإنه قال يقبلهما
الامام بما يراه
الصفحه ٥٧ : عبارته تدل
صريحا على نقل بقاء الملك الأول ويفهم منه أن ما سبق يدل على عدمه ، وليس في عبارة
الشهيد ما يدل
الصفحه ٥٨ :
نقله : والذي يقتضيه المذهب أن هذه الأراضي وغيرها من البلاد التي فتحت
عنوة أن يكون خمسها لأهل الخمس
الصفحه ٩٥ :
وأهل الخلاف على دين التشيع نظرا الى فعل من هو مسمى فيهم بالرئاسة وربما
زعم أنه عمل حيلة له ، فليت
الصفحه ١١٥ :
الامام
انتفى الحظر اللازم بسببه ترخص (١)
الإمام في تناوله من
الجائر سقط السؤال بالكلية أصلا ورأسا
الصفحه ٥ :
وتسعمائة ، بعد سنتين من وروده العراق (١).
ومنهم : شاه
محمود الخليفة الشيرازي (٢).
مؤلفاته
:
١ ـ أدعية
الصفحه ٧ : فإذا هي لا تخلو من اضطراب ، وسميتها : النجفية في سهو
اليومية ، الذريعة ١١ : ٢٢٧. وقال : توجد عند المحدث
الصفحه ٢٣ : جعفر محمّد بن علي عليهماالسلام يقول : لا دين لمن دان بطاعة من عصى الله ، ولا دين لمن
دان بفرية باطل
الصفحه ٣١ : (١). إذا عرفت هذا
فقوله « وفي حال غيبته عليهالسلام قد أذن أئمّتنا عليهمالسلام لشيعتهم في تناول ذلك من
الصفحه ٤٢ :
المنع إذا لم يصل المالك نفع لأنها ملكه ، ومجرّد ترك العمارة ليس من
الأسباب الناقلة للملك عن مالكه
الصفحه ٤٩ :
ابن علي محبوب عن محمد بن الحسين بن محبوب عن عمر بن يزيد قال : سمعت رجلا
من أهل الجبال يسأل أبا عبد
الصفحه ٥١ : عن الشراء من أرض الجزية قال : فقال : اشترها فإن لك من
الحق ما هو أكثر من ذلك (٢). وبهذا الاسناد عن
الصفحه ٦٦ :
بحسب
الإمكان ـ الى أن قال : ـ ومنها البحرين لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب (١).
[ وما رواه حسن بن
الصفحه ٦٨ :
( أحدهما ) ما
هو مقرر مذكور مشهور متواتر بين الأصحاب يعرفه كل من خالط الاستدلال بالحديث ، وهو
أن