الصفحه ٧٣ :
اختصاص
كل من المحياة والموات بحكمه لأن الأئمة عليهمالسلام أحلوا ذلك لشيعتهم حال
الغيبة وأما غيرهم
الصفحه ٧٤ : ومفهومه أنهم لم يحلوا ذلك لغير شيعتهم. وذلك إشارة الى ما
هو حقهم من الأمور المذكورة ، ولا يلزم من عدم
الصفحه ٧٦ :
أقول : قطع
تفصيل هذه الرواية النزاع وفصح عن المراد وفيها وفيما سبق جملة كافية من الأخبار.
وأما
الصفحه ٧٨ :
والمؤلف قال :
وأما أرض العراق التي تسمى بأرض السواد وهي المفتوحة من الفرس التي فتحت في أيام
الثاني
الصفحه ٨٥ :
إثبات نعم ذكره أفراد منهم كالعلامة (١) والشيخ (٢) على ما سمعته من قوله الدال على أنها من الأنفال وابن
الصفحه ١٠٨ :
الابتياع من العامل الذي يظلم إذا لم يعلم أنه ظلم أحدا بعينه ، فأخذه إن
كان ظلما لم يجز ، وإلا جاز
الصفحه ١١١ :
ثبوت التأسي » (١) ـ لأن تناولهما لم يثبت أنه من حقهما من بيت المال حتى
يتأسى لهما من هذه الحيثية
الصفحه ١٢٧ : أن عادة السلف أن من تقدم من فقهائهم
وعلمائهم لا يذكرونهم إلا بأحسن ما عملوا امتثالا للخبر النبوي على
الصفحه ١٢٩ : مستدرج بالإحسان إليه ، ورب مقدور في الناس مصنوع له
، فأقف أيها الساعي من سعيك واقصر من عجلتك وانتبه من
الصفحه ٨ : المذكور ونسبته إلى الجهل ـ كما هو شأن
جملة من المعاصرين ـ حتى أنّه ألف في جملة من المسائل في مقابلة رسائل
الصفحه ٢١ :
والناذرين
إذا لم ألقهما ذمي
فاستخرت الله
تعالى على نقضها وابانة ما فيها من الخلل والزلل ، ليعرف
الصفحه ٣٦ : الجناية فيه إن كانت عليه إلّا ما أشار إليه من
الدليل فإنّه كلام المختلف ، وأنا الآن أذكر كلام التحرير
الصفحه ٣٧ : ، وجاز للإمام أن يقبلها
ممّن يعمرها بما يراه من النصف أو الثلث أو الربع ، وكان على المتقبّل بعد إخراج
حقّ
الصفحه ٤٠ : يمنع من الانتفاع بأرض ترك أهلها عمارتها وإيصال أربابها حقّ الأرض مع
أنّ الروايات متضافرة بذلك.
وروى
الصفحه ٤٦ : وشراؤه على هذا الوجه وعدم جواز بيع أراضي
الأنفال بل يجوز التصرف فيها حسب ، ولا يخفى على من له تأمل ومسكة