الذي نقشه المؤلف فلا فائدة في تكراره .
وقال في كتاب إحياء الموات : (١) والبلاد على ضربين بلاد الاسلام وبلاد الشرك ، فبلاد الاسلام على ضربين عامر وغامر ، فالعامر ملك لأهله لا يجوز لأحد الشروع فيه والتصرّف فيه إلّا بإذن صاحبه . . . الخ ، وأمّا الغامر على ضربين : غامر لم يجر عليه ملك لمسلم ، وغامر جرى عليه ملك مسلم . . . إلخ . وأمّا بلاد الشرك فعلى ضربين عامر وغامر ، فالعامر ملك لأهله ، وكذلك كلّ مكان به صلاح العامر من الغامر ، فان صاحب الغامر أحقّ به كما قلنا في العامر في بلاد المسلمين ، ولا فرق بينهما أكثر من أن العامر في بلاد الاسلام لا يملك بالقهر والغلبة ، وأمّا الغامر فعلى ضربين .
وقال ابن إدريس في السرائر : (٢) باب أحكام الأرضين وما يصحّ التصرّف فيه بالبيع والشراء وما لا يصحّ . الأرضون على أربعة أقسام : ضرب منها أسلم أهلها عليها طوعاً . . . إلخ ، والضرب الثاني من الأرضين ما أخذ عنوةً بالسيف ، والضرب الثالث كلّ أرض صالح أهلها وهي أرض الجزية . . . إلخ ، والضرب الرابع كلّ أرض انجلى أهلها . . . إلخ ـ ثم قاله : ـ والبلاد على ضربين . . . وساق البحث على نحو ما ذكر الشيخ في المبسوط ـ .
وقال العلّامة في الارشاد : (٣) المطلب الرابع في الأرضين وهي أربعة . . . إلخ ـ ـ ثم قال سياقه : ـ لا يجوز إحياء الغامر ولا ما به صلاح العامر كالشرب والطريق في بلاد الاسلام والشرك إلا أن ما في بلاد الشرك نعيم بالغلبة ، ونحو ذلك قال في القواعد (٤) وقال المحقّق في الشرائع (٥) وغير ذلك من كتب الأصحاب من أرادها
_________________________
(١) المبسوط في فقه الامامية : ج ٣ كتاب إحياء الموات ص ٢٦٨ و ٢٦٩ .
(٢) السرائر ـ ص ١١٠ ـ كتاب الزكاة ـ ط طهران الحجريّة .
(٣) الّا انّ في المصدر « المطلب الثالث » راجع : ج ١ ص ٣٤٨ ط مؤسسة النشر الإسلامي ـ قم .
(٤) قواعد الأحكام ج ١ ـ ص ٦٢ ـ كتاب الخمس ـ ط الحجريّة في قم .
(٥) شرائع الاسلام للمحقق الحلي ( قده ) ـ الجزء الرابع ص ٧٩١ ـ كتاب احياء الموات ـ ط بيروت .
