الصفحه ٥٩ : للخبر وما في معناه الاستدلال على كون الزكاة بعد المؤن ولا دلالة في ذلك
بوجه من الوجوه إلا بالمفهوم على
الصفحه ٦٢ : يزل ، فلا معنى
لرد الثمن ، ولا لقوله لئلا يفوت الثمن والمثمن ، وإن أراد غير ذلك فهو غير معقول
إلا أن
الصفحه ٦٧ : بلا اشكال ، وقد سلم نحو ذلك
فيما مضى بقوله : وهذا الحديث وإن كان من المراسيل إلا أن الأصحاب تلقوه
الصفحه ٧١ : خلافه في
الاتفاق لسبق دخوله مع الجماعة وكلامه في المعتبر (٥) لم يرد على ما
ذكره في النافع (٦) إلا بتعيين
الصفحه ٧٢ : شرائعه (١) ولا مستند له إلا هذه الرواية فلو لا انجبارها بالشهرة
أو الاتفاق لم يجز له الفتوى بحال ، وعلى
الصفحه ٧٥ : ويمنعها ويخرجهم منها كما حواها رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ومنعها إلا ما كان في أيدي شيعتنا فيقاطعهم
الصفحه ٧٦ : وقت الفتح فهي للإمام خاصة لا يجوز لأحد إحياؤه
إلا بإذنه إن كان موجودا ولو تصرف فيها بغير إذنه كان على
الصفحه ٨١ : هذه الأرضون وغيرها مما فتحت بعد الرسول إلا ما فتح في أيام أمير المؤمنين إن
صح شيء من ذلك يكون للإمام
الصفحه ٨٣ : الأرضون وغيرها مما فتحت بعد الرسول إلا ما
فتح بعد في أيام أمير المؤمنين عليهالسلام ـ إن صح شيء من ذلك
الصفحه ٨٦ : شطرها مع السقوط لعمار وشطرها للآخرين وقال : ما أرى ،
قرية يؤخذ منها كل يوم شاة إلا سريع في خرابها ، ومسح
الصفحه ٨٧ : الرسول إلا ما فتح في أيام أمير المؤمنين عليهالسلام ـ إن صح شيء من ذلك ـ يكون للإمام خاصة ويكون من جملة
الصفحه ٩٢ : تصرفه على أن عمار لو تمكن من عدم الطاعة له وسلمنا أنه
استأذن عليا عليهالسلام فأذن له لم يدل ، إلا أن
الصفحه ٩٩ : ، وإلا فالأخبار المعمور وقت الفتح في
ولاية الثاني كثيرة فلا يقال يحتمل تجرد هذه المذكورة
الصفحه ١٠٣ : المال المشاع قهرا لم تبرأ ذمة المالك إلا من قدر حصة ما أخذه قهرا مع
عدم التفريط ويلزمه زكاة الباقي
الصفحه ١٠٦ : كون البيع حلالا فالخراج إن كان
حلالا جاز ابتياعه وإلا فلا ، ولا دلالة في الخبر على أن الخراج حلال كما