الساهي والمصلّي ، وبين الساهي عن الشرب والشارب إذا لم يفعلا تركا.
وأمّا الشكر : فلأنّه
لغة : طمأنينة النفس على تعظيم المنعم كما نقله بعض المتكلّمين ، أو الثناء على
المحسن بما أولاه من المعروف كما ذكره اللغوي .
وعرفا : الاعتراف
بالنعمة مع ضرب من التعظيم ؛ لدوران الشكر معه وجودا وعدما.
وظاهره مغايرة
العبادة للمعنيين.
ولأنّ مجرّد
الاعتراف القلبي كاف في معرفة الله سبحانه شكر العبد ، وإنّما احتيج إلى اللسان
لإشعار المشكور ، فلا معنى لوجوب الزائد على الاعتراف.
ولأنّ الشكر
يمتنع الخلوّ من وجوبه بخلاف العبادة ، فإنّها قد يقبح واجبها كصلاة الحائض ، ويجب
قبيحها كأكل الميتة ، ومن ثمّ تطرّق النسخ إلى السمعيّات. ولقبح الإلزام بشكر
النعمة شاهدا فكذا غائبا.
وفي الجميع
نظر.
أمّا الأوّل : فلأنّه
وارد في كلّ عبادة ، عقليّة كانت أو نقليّة ، فإنّ فعلها مقرّب من عبادة أخرى ، وتركها
مبعّد ، مع أنّ وجوبها لا يكون معلّلا بها ، فلو صحّ هذا لزم تعليل كلّ عبادة
بالأخرى ، وهم لا يقولون به.
وأمّا الآيات
الكريمة : فإنّها تدلّ على حصول هذه الغايات عندها ، وأمّا أنّ تلك الغايات هي
العلّة الموجبة لأصلها فلا ، والنزاع إنّما هو فيه.
وأمّا الثاني :
فلجواز إرادة القائل بالأمر والنهي ما فسّرناه ، فلا يرد عليه ما ذكروه.
وأمّا الترك
فلا يلزم من المخاطبة بالأفعال أن لا يكون الوجوب لأجل ما يتضمّن الترك من
المفسدة. ووجوب سبق البيان ممنوع ، والساهي غير مكلّف.
ونمنع شمول
التفسيرين لما يصدق عليه اسم الشكر. ونحن قد بيّنّا أنّ الشكر الخاصّ شامل
للعبادات. سلّمنا ، لكنّ العبادة مشتملة عليهما.
قوله : بخلاف
العبادة فإنّها قد تقبح.
__________________