قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

رسائل الشهيد الأوّل

رسائل الشهيد الأوّل

رسائل الشهيد الأوّل

تحمیل

رسائل الشهيد الأوّل

233/376
*

المقالة الثانية في أفعال الحجّ

وهي ستّة :

الأوّل : الإحرام به ، وتحقيقه كما مرّ.

ولا فرق في النيّة غير أنّه ينوي : « أحرم لحجّ الإسلام حجّ التمتّع وألبّي التلبيات الأربع ، لعقد إحرام حجّ الإسلام حجّ التمتّع لوجوب الجميع ، قربة إلى الله ، لبّيك » إلى آخره.

ومحلّه للمتمتّع مكّة ، وأفضلها المسجد ، وخلاصته المقام أو تحت الميزاب. ولو تعذّر أحرم من حيث أمكن ولو بعرفة.

وللقارن والمفرد ميقات عمرة التمتّع ، أو دويرة أهله.

ولا يبطل بزوال الشمس يوم التروية أو يوم عرفة قبله ، بل ولا بغروبها لا عامدا إذا أدرك المشعر اختياريّا. نعم يستحبّ إيقاعه بعد ظهر التروية.

والطواف بعده غير مشروع إذا كان للتمتّع ، فإن فعله أعاد التلبية على قول. أمّا قسيماه فلا حجر.

الثاني : الوقوف بعرفة

أي الكون بها إلى غروب الشمس مبتدئا بالنيّة ، مصاحبا لحكمها. ويجب ابتداؤه من الزوال. ويجزئ مسمّى الكون يوم التاسع وإن أثم.

فلا يقف بنمرة وثويّة وذي المجاز والأراك ؛ فإنّها حدود. نعم يستحبّ ضرب الخباء بنمرة.

والنيّة : « أقف بعرفة في حجّ الإسلام حجّ التمتّع ، لوجوبه ، قربة إلى الله ».

ولو فات لا عامدا ، اجتزأ بالليل. وواجبه مسمّاه ، وهو صالح للمشعر.

الثالث : الوقوف بالمشعر

وحدّه ما بين المأزمين إلى الحياض إلى وادي محسّر.