المقالة الثانية في أفعال الحجّ
وهي ستّة :
الأوّل : الإحرام به ، وتحقيقه كما مرّ.
ولا فرق في النيّة غير أنّه ينوي : « أحرم لحجّ الإسلام حجّ التمتّع وألبّي التلبيات الأربع ، لعقد إحرام حجّ الإسلام حجّ التمتّع لوجوب الجميع ، قربة إلى الله ، لبّيك » إلى آخره.
ومحلّه للمتمتّع مكّة ، وأفضلها المسجد ، وخلاصته المقام أو تحت الميزاب. ولو تعذّر أحرم من حيث أمكن ولو بعرفة.
وللقارن والمفرد ميقات عمرة التمتّع ، أو دويرة أهله.
ولا يبطل بزوال الشمس يوم التروية أو يوم عرفة قبله ، بل ولا بغروبها لا عامدا إذا أدرك المشعر اختياريّا. نعم يستحبّ إيقاعه بعد ظهر التروية.
والطواف بعده غير مشروع إذا كان للتمتّع ، فإن فعله أعاد التلبية على قول. أمّا قسيماه فلا حجر.
أي الكون بها إلى غروب الشمس مبتدئا بالنيّة ، مصاحبا لحكمها. ويجب ابتداؤه من الزوال. ويجزئ مسمّى الكون يوم التاسع وإن أثم.
فلا يقف بنمرة وثويّة وذي المجاز والأراك ؛ فإنّها حدود. نعم يستحبّ ضرب الخباء بنمرة.
والنيّة : « أقف بعرفة في حجّ الإسلام حجّ التمتّع ، لوجوبه ، قربة إلى الله ».
ولو فات لا عامدا ، اجتزأ بالليل. وواجبه مسمّاه ، وهو صالح للمشعر.
الثالث : الوقوف بالمشعر
وحدّه ما بين المأزمين إلى الحياض إلى وادي محسّر.