وأمّا توسعة إخراج الخمس فكما أفاده شيخنا ( آجره الله تعالى ) ونقله جماعة من الأصحاب. والأولى تضيّق مستحقّ الأصناف لا غير.
المسألة السابعة عشرة : ما قوله ( أدام الله ظلّه ) فيما ذكره الفقهاء من التعويل على قبلة البلد مع عدم علم الخطأ ، وقبلة البصرة غربيّة ، وجامعها أيضا كذلك ، ولا شكّ أنّ البصرة من العراق ، ولكن قد ذكر أنّ عليّا عليهالسلام صلّى في مسجدها ، ولم ينقل إنكار منه في ذلك ، ولو أنكر لاشتهر ذلك ونقله النقلة. هذا إذا كان وضع المسجد في زمانه عليهالسلام على ما هو الآن ، وإن لم يكن على وضعه الآن حتّى غيّر إلى هذا الوضع لكان قد اشتهر أيضا ذلك التغيّر ونقل ، فأحد الأمرين لازم ، إمّا اشتهار التنكير ، أو اشتهار التغيّر ، فما قوله في ذلك؟
وهل يعمل في هذه الصورة على قبلتها الآن ، أم على الأمارات العراقيّة؟
الجواب : لا ريب أنّ قبلة البصرة تتيامن عن قبلة الكوفة ؛ لاختلافهما في العرض اختلافا بيّنا. واسم العراق وإن يشملها لكن هذه العلامات على سبيل التقريب والتسهيل ، وفيها إشارة إلى أنّ القبلة هي الجهة المتّسعة جدّا ، فإنّ خراسان والكوفة شديد تباعدهما وقد حكم باتحاد قبلتهما ، فالمراد به في امتداد الجهة لا في نفس الخطّ الذي يقف عليه المصلّي.
وما أفاده ( أدام الله فوائده وأسبغ عوائده ) من السؤال وارد إذا قيل بمساواتها قبلة الكوفة في نفس موقف المصلّي والخط الخارج منه إلى الكعبة ، أمّا إذا قيل بالمساواة في الجهة فلا.
وقد أحسن الجدّ السعيد لمولانا العلّامة ركن الدين في شرح المختصر بيان الجهة ، وكيفيّة توجّه المصلّي بيانا حسنا ( قدّس الله لطيفه وزاد تشريفه ).
المسألة الثامنة عشرة : ما قوله ( دام فضله ) في الواحد منّا ، هل تجوز له الصلاة قبل دخول الوقت تقيّة كما في المغرب ، ويكون ذلك مبرئا للذمّة ، ولا تجب الإعادة ، أم لا؟
وهل تجوز التقيّة في شرب الفقّاع أم لا؟ فالضابط فيما تجوز التقيّة فيه هل هو ما عدا قتل المسلم غير المستحقّ ، أم هناك شيء آخر لا تجوز التقيّة فيه؟
وهل لو صلّى الجمعة معهم تقيّة تجزئه عن الظهر ، أم لا؟
الجواب : أمّا تقديم الصلاة على وقتها تقيّة فلا أعلم به قائلا منّا ، مع أنّهم جوّزوا الإفطار