الصفحه ١٦٥ : حقيقة أو حكما إلى طرف الأنف الأعلى ، وإلى الأسفل أولى.
الرابع : مسح
ظهر كفّه اليمنى من الزند إلى أطراف
الصفحه ١٩١ : ، وإرسال
الماء في الكنيف.
الرابعة
: يستحبّ التيمّم لما يستحبّ له الوضوء الحقيقي عند تعذّره ، وللإحرام عند
الصفحه ٢٣٦ : وعليّ بالنيابة ، قربة إلى الله ».
وأمّا
التكميل
فاعلم أنّه قد
ثبت في العلوم الحقيقيّة والأخبار
الصفحه ٢٥٦ :
أفطرت ، وإذا أفطرت قصرت ». (١) والوحدة حقيقة محال ، فوجب الحمل على التساوي في الحكم.
الطريق
الصفحه ٢٦٠ : .
وعن الثالث : بالحمل
على الكراهة ؛ لأنّ النهي وإن كان حقيقة في التحريم إلّا أنّه مع وجود قرينة
الكراهة
الصفحه ٣١٧ : ( رضياللهعنهما ) بواسطة الشيخ الإمام
السعيد أبي عبد الله محمّد بن جعفر المشهدي رحمهالله جميع مصنّفات شاذان بن
الصفحه ٣٠٦ :
وأرويها أيضا مع مرويّات ابني سعيد ، عن الشيخ الإمام ملك الأدباء والعلماء
رضي الدين أبي الحسن عليّ
الصفحه ٣١٦ : ( رضياللهعنهما ) عنه.
ويرويها الإمامان الأوّلان عميد الحقّ والدين ، وفخر الحقّ والدين أيضا عن الشيخ
الإمام
الصفحه ٣٩ : الماء. (١)
الحديث الرابع
ما أخبرني به
الشيخ الفقيه الإمام العلّامة المحقّق زين الملّة والدين أبو
الصفحه ٣١٩ : ، وهي
الطاعة. (١)
وأمّا كتاب
اللمع في النحو فرويته له عن الشيخ العلّامة رضيّ الدين بن المزيدي ، عن
الصفحه ٣٦ :
الحلّي ، عن السيّد الإمام أبي الرضا الراوندي ، عن السكري ، عن سعيد بن
أبي سعيد العيار ، عن الشيخ
الصفحه ٤٦ :
أخبرني السيّد العالم الزاهد جمال الدين أحمد بن يوسف بن العريضي ، قال : أخبرني
الشيخ الإمام برهان
الصفحه ٢٤ : بالذكر :
١. حجّة
الإسلام الشيخ رضا المختاري ، لإشرافه وإرشاداته طول العمل.
٢. حجج الإسلام
: الشيخ
الصفحه ٤١ :
أبو عبد الله محمّد بن أحمد بن أبي المعالي الموسوي قراءة عليه ، قال : أخبرنا
الشيخ الإمام الفقيه
الصفحه ٣٨ : أنّه يذهب البواسير.
واستدلّ به
الشيخ أبو جعفر على وجوب الاستنجاء. (٢)
ويمكن تقرير
الدلالة من وجهين