الصفحه ٢٤٣ : تحريم الكلام. ومندوبه أفضل من الصلاة المندوبة للمجاور.
وواجباته أحد
عشر :
الأوّل : النيّة
، وهي
الصفحه ٢٤٤ :
بلوغ الحجر.
وشروطه خمسة :
الأوّل : طهارة
البدن والثوب من النجاسة وإن عفي عنها في الصلاة
الصفحه ٢٨٠ :
ـ كالإبريق مثلا ـ شيء من الماء ، ثمّ أدير ذلك فيه بحيث عمّ جميعه ثمّ
انفصل عنه ، هل يحكم بالطهارة
الصفحه ٢٨٣ :
مضاربة ، أو هو وكيل حتّى أورد ثمن ذلك عند الصرّاف من غير إشهاد عليه ، هل
يكون مفرّطا بمجرّد ذلك أم
الصفحه ٣٣٦ :
لا يزال الشيطان ذعرا من المؤمن......................................................... ١٢٣
لا يزال
الصفحه ١٩ : إجازته
لابن نجدة ، ولا في غيرهما من مصنّفاته. ولذا لا يعلم تاريخ تأليفها.
عبّر عن هذه
الرسالة الشيخ
الصفحه ٥٦ :
من أحبّ أن
يكون أكرم الناس فليتّق الله عزوجل.
ومن أحبّ أن
يكون أتقى الناس فليتوكّل على الله
الصفحه ٨٣ :
[ الفصل
الأوّل ]
[ في ماهيّة
التكليف وتوابعها ]
أمّا
الأوّل : فالتكليف تفعيل
من الكلفة أعني
الصفحه ٩١ : الحاجة عليه ؛ حذرا من أخذ المستحقّ ، ويمتنع شبهه
للحوادث ، ومعرفة وحدته ؛ لامتناع اجتماع واجبين ، ومعرفة
الصفحه ٩٦ :
للقرب إليه إلّا أنّ إسقاط الوسائط من البين أقرب.
المذهب الرابع
: لبعض المعتزلة ، أنّ الوجه هو ما تضمّن
الصفحه ١٠١ : محمّد الصادق عليهماالسلام قال : « قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم
: أفضل الناس من عشق العبادة
الصفحه ١١٣ : ركعتين أو أربعا غفر له ما سلف ، وكان له من الأجر كحاجّ بيت الله ». (١)
[٧٠] وروى ابن
بابويه عن الصادق
الصفحه ١١٤ :
[٧٧] وعن
الصادق عليهالسلام : « من منع الزكاة
وقفت صلاته حتّى يزكّي ». (١)
[٧٨] وعن أبي
الحسن
الصفحه ١٤٣ :
إذا كان الفعل لله تعالى.
[
المسألة ] السادسة والعشرون :
الله تعالى عدل حكيم ،
أي لا يفعل شيئا من
الصفحه ١٦٣ : ، والأولى التيمّم مع تعذّر الغسل. ويختصّ التيمّم بخروج الجنب والحائض من
المسجدين.
ثمّ واجب
الوضوء اثنا عشر